للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولابد هنا من ملاحظة عدة أمور:

١ - هذا الفعل لا يقع إلا على وجه العبادة، فهو قربة من كل وجه.

٢ - هذا الفعل العبادي كان مقتضاه موجودًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم -، ومع ذلك لم يُنقل عنهم في ذلك أنهم فعلوه.

٣ - أن تخصيص تلك الليلة دون سائر الليالي بعبادة يحتاج إلى دليل خاص، وما ورد في فضلها لا يكفي أن يكون دليلًا، بل لو صح كونه دليلًا لما كان صالحًا للاحتجاج به، لكون الصحابة كلهم قد تركوه ولم يعملوا به. بل هو دليل على أنهم لم يفهموا منه جواز تخصيص تلك الليلة بعبادة.

[ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز.]

- والمنع من تخصيص هذه الليلة دون غيرها بالقيام له نظير في الشرع، وذلك فيما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (١).

ولابد من بيان أمر هام وهو أن القول بالمنع من تخصيص هذه الليلة بالقيام لا يمنع من جواز صلاة القيام فيها، فهي -من حيث القيام- ليلة كسائر الليالي، فمن صلى فيها القيام لأجل موافقة عادته أو لأنه وجد من نفسه نشاطًا، فلا بأس بذلك، ولا يدخل ذلك في تخصيص هذه الليلة دون غيرها من الليالي بالقيام.


(١) رواه مسلم (٢/ ٨٠١ / ١١٤٤) كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا.