للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي يظهر من صنيع الأصوليين اعتبار القرائن فيما كان هذا حاله (١): فإذا دلت القرائن على أن مثل ذلك لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حجة، وإلا فليس بحجة، قال الأصفهاني: "ليس في هذه الدرجة - أي كنا نفعل في عهده - ما يدل على إضافة الحكم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الظاهر بحسب القرينة قصد المخبر بذلك أن يُعلِم بتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد العلم بفعلهم وعدم إنكاره" (٢).

[ومن هذه القرائن]

أن يسوقه الصحابي في موضع الحجة، أو يتكرر فيبعد أن لا يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - به، أو يكون مما لا يخفى مثله على النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يكون فعلًا لأحد زوجاته - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون فعله مستفاضًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، أو غير ذلك مما يصلح أن يكون قرينة.

[ومن أمثلة ذلك]

- ما ورد عن أبي المثنى - رضي الله عنه - قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الأذان فقال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" (٣).


(١) قواطع الأدلة (٢/ ٦٤).
(٢) شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥٦٤).
(٣) رواه النسائي (٢/ ٢٠ - ٢١) كتاب الأذان، باب كيف الإقامة (عنوان غير مصدر بباب)، وأبو داود (١/ ١٣٨ / ٥١٠) كتاب الصلاة، باب في الإقامة، وحسنه الألباني في صحيح سنن =