للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونسبه الصنعاني إلى الجمهور (١).

وذهب تاج الدين السبكي إلى أن متعلق النهي هو الانتهاء، وهو شيء غير فعل الضد، ونسب إلى الجمهور أنهم قالوا أن متعلق النهي فعل الضد، وبين أن هذا غير جيد من جهة اللفظ، وأن الخلل في ذلك من جهة من عبر عنهم، وأنهم أرادوا ما قاله لكن العبارة لم تحرر (٢).

[القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد.]

ذهب إلى أن متعلق التكليف في النهي هو فعل الضد جمهور المتكلمين واختيار الرازي (٣) والبيضاوي (٤)، قال الغزالي:

"اختلفوا في المقتضى بالتكليف، والذي عليه أكثر المتكلمين: أن المقتضَى به الإقدام أو الكف، وكل واحد كسب العبد، فالأمر بالصوم أمر بالكف، والكف فعل يثاب عليه.

والمقتضَى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده، وهو الترك، فيكون مثابًا على الترك الذي هو فعله " (٥).


(١) شرح بغية الآمل (ص ٢٩٠).
(٢) الإبهاج (٤/ ١١٧٦ - ١١٧٧).
(٣) المحصول (٢/ ٣٠٢).
(٤) كلام البيضاوي في المنهاج وهو مطبوع مع شرحه الإبهاج (٤/ ١١٦٣).
(٥) المستصفى (١/ ٣٠٠)، ويلاحظ أن الغزالي يفرق بين الترك المقصود لنفسه، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده، وهذا القول يعده الأصوليون قولًا ثالثًا في بيان ما هو المقتضَى بالتكليف، فهم يذكرون في المقتضَى بالتكليف أربعة أقوال: الأول: الكف، الثاني: فعل =