للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وقائع الأحوال" المراد بذلك الوقائع التي تنقل للنبي - صلى الله عليه وسلم - للسؤال عنها، وهي ما يسأل عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار وقوعه فعلًا.

"الاحتمال" المراد بالاحتمال الذي أطلقه الشافعي الاحتمال المساوي أو القريب، أما الاحتمالات النادرة والبعيدة فغير مرادة هنا، وكذلك الاحتمالات العقلية فإنه ما من أمر إلا ويدخله الاحتمال، وقد نقل الزركشي عن تقي الدين وجَدّه اشتراط ذلك وصوبه (١).

"ينزل منزلة العموم من المقال" أي أن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون عامًا في كل أحوال الواقعة المسئول عنها، والمراد بالمقال: أن اللفظ يعم أحوال السؤال، ولكن هل يدخل فيه الإقرار، أي: هل ينزل الإقرار منزلة اللفظ حتى يعم أيضًا؟

ذكر ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزركشي أن الأقرب قيام الإقرار مقام اللفظ، وقد ذكر الزركشي أن الأصوليين لم يتعرضوا لمثل ذلك.


= لأبي الخطاب (٢/ ٥)، المعتمد لأبي الحسين البصري (١/ ٢٠٣)، وغير ذلك.
ومحترزات التعريف:
"اللفظ" جنس من التعريف يشمل كل ما يتلفظ به، وهو يخرج العموم المعنوي والعموم المستفاد من الألفاظ المركبة.
"المستغرق" أي المتناول لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة وهو يخرج اللفظ المطلق.
"بوضع واحد" أي يدل على معناه بوضع واحد وهو يخرج اللفظ المشترك، واللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز.
(١) البحر المحيط (٣/ ١٥٢).