للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الموسوعة الفقهية: "يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال: طلب التفصيل، ولم ترد هذه الجملة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب" (١).

وفي معجم لغة الفقهاء: الاستفصال: طلب البيان (٢).

و"العموم" في اللغة: الشمول، والعام: الشامل، أي شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر بلفظ أم غيره (٣).

وعرف في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، أفضلها ما ذهب إليه الرازي، وأبو الحسين المعتزلي، وأبو الخطاب، واختاره أكثر الحنابلة من أنه: "لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" (٤).


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٤٤)، وضعه أ. د. محمد رواس قلعه جي، د. حامد صادق قنيبي، نشر: دار النفائس، ط. الثانية (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م).
(٣) القاموس المحيط (٢/ ١٥٠٢)، ومختار الصحاح (٢٥١)، والمصباح المنير (٢٥٦)، ولسان العرب (٦/ ٤٥١).
(٤) تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف العموم على أكثر من سبعة أقوال، أسلمها من الاعتراضات ما ذكرته، وانظر في بيان ذلك: البحر المحيط للزركشي (٣/ ٥)، وتشنيف المسامع له أيضًا (٢/ ٦٤١)، والروضة لابن قدامة (٢/ ١٣٧)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (٥/ ٥٣١٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ١٠٣)، والمحصول للرازي (٢/ ٣٠٩)، والسراج الوهاج (١/ ٤٩٧)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٤٨)، والواضح لابن عقيل (٢/ ١٧)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٢٠٢)، التمهيد =