للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة (١).

وهذا النوع ليس من أنواع التروك النبوية، وذلك لأنه يشترط في جميعها قدرة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الفعل، وهو غير حاصل هنا.

أما النوع الأول: وهو ما كان مقدورًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فينقسم إلى القسمين اللذين ذكرهما الشاطبي وهما:

• الأول: ما كان له مقتضٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع منه مانع، ومع ذلك لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• الثاني: ما لم يكن له مقتضٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حدث المقتضي بعد.

أما القسم الأول فهو ما عبر عنه ابن القيم بأنه ما توافرت الدواعي على نقله لو حصل، غير أنه لم يبين ما هي تلك الدواعي، وإن كانت تفهم من خلال الأمثلة التي ذكرها، وكذلك الشاطبي لم يفصل القول في بيان مراده بالمقتضي.


= على المرآة عند المجيزين له، وليس هذا موضع ترجيح بين القولين، وإنما الغرض ذكر مثال على هذا النوع.
(١) القياس لا يكون في مقابلة النص، لكن هناك أبحاث يذكرها العلماء متعلقة بهذه القضية، مثل تخصيص النص بالقياس، وهل يقدم القياس على الحديث الضعيف وغير ذلك، ولذا فإن هذا الموضع من الدراسة - علاقة الترك بالقياس - ما زال بحاجة إلى دراسة موسعة لا تفي بمثله هذه الدراسة، على أنه ليست علاقة الترك بالقياس مما لم تفصله الدراسة، بل هناك الكثير من القضايا التي ما زالت تحتاج إلى دراسة مستقلة مثل علاقة الترك بالإجماع، وهل التواطؤ على الترك من قبيل الإجماع السكوتي، ومثل التخصيص بالترك، ومثل تخصيص الترك بالقياس، وبغيره، وغير ذلك، فعلاقة الترك بقواعد الاستنباط تحتمل أن تخصص لها دراسة مستقلة.