للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهم على قسمين:

الأول: قالوا: لابد من معرفة وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحيث لم نعلم الوجه، فلا سبيل إلى حصول التأسي.

الثاني: قالوا: إن لم نعلم وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي مستحبة في حقه.

القول الثاني: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله مستحب.

وقال به: أبو إسحاق الشيرازي (١)، وابن برهان (٢)، وأبو بكر السرخسي (٣) (٤)، والجصاص (٥)، وأبو شامة (٦)، وابن حزم الأندلسي.


= [سير أعلام النبلاء (١٣/ ١١٤)، الديباج المذهب (ص ٣٦٣)، شذرات الذهب (٥/ ٢٠)].
(١) التبصرة في أصول الفقه (ص ١٣٦) لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، ط. الأولى (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م)، دار الكتب العلمية - بيروت.
(٢) الوصول إلى الأصول (١/ ٣٧١).
(٣) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة الحنفي، أحد فحول الأئمة الكبار، كان متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا، أملى المبسوط في نحو خمسة عشر مجلدًا من حفظه وهو محبوس في الجب بأوزجند، مات في حدود سنة التسعين الأربعمائة.
[الجواهر المضية (٣/ ٧٨ / ١٢١٩)، تاج التراجم (٢/ ٢٣٤ / ٢٠١)، الفوائد البهية (ص ١٥٨)].
(٤) أصول السرخسي (٢/ ٨٧)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، ط. الثانية (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).
(٥) الفصول في الأصول (٣/ ٢٢٥).
(٦) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (ص ٤٠٤) شهاب الدين محمد بن =