للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة، قال: والمشهور في كتب الأصول أنه يدل على الإباحة.

٣ - ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه خاص كالأكل والشرب واللبس والنوم وهو دون ما ظهر فيه قصد القربة وفوق ما ظهر فيه الجبلية، وفيه خلاف بين الإباحة والاستحباب.

٤ - ما علم اختصاصه به وهو واضح.

٥ - ما يفعله لانتظار الوحي.

٦ - ما يفعله مع غيره عقوبة.

٧ - ما يفعله مع غيره إعطاء.

٨ - الفعل المجرد عما سبق وقد ورد بيانًا.

٩ - الفعل المجرد عما سبق ولم نعلم صفته في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قسمان:

أ - أن يظهر فيه قصد القربة.

ب - أن لا يظهر فيه قصد القربة.

أما الأول: فاختلف فيه بين الوجوب والاستحباب.

والثاني: اختلف فيه على خمسة أقوال (١).

وهذه القسمة قد تختلف من أصولي إلى أصولي آخر (٢)، فأبو شامة ذكر


(١) البحر المحيط (٤/ ١٧٦ - ١٨٤).
(٢) انظر تقسيم الأصوليين للأفعال في المواضع الآتية: الواضح لابن عقيل (٤/ ١٢٦، ٢/ ١٩)، والمحصول (٣/ ٢٢٩)، وأصول الجصاص (٣/ ٢١٥)، ولباب المحصول (٢/ ٦٣١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٨)، والمسودة =