للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل هذا إنما يصرح به في الحديث ويبين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن نسي فإنه لا يقر عليه.

ومثاله:

أ - ما ورد من حديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي - رضي الله عنه - قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله، أين كذا وكذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلا أذكرتنيها" (١)، قال الرجل: كنت أراها نسخت.

ب - ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان


= ويجب أن يلاحظ هنا أمران في غاية الأهمية:
١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن سها لا يقر على السهو، وعلى هذا كافة العلماء، ونقل النووي وابن حجر الإجماع على ذلك.
٢ - أن الجمهور على جواز السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يتعلق بالبلاغ، وقيل: لا يجوز، ونقل ابن تيمية الجد الإجماع على جواز السهو فيما لا يتعلق بالتكاليف، وانظر: فتح الباري (٣/ ١٢٢ - ١٢١)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٦٤)، وعون المعبود للعظيم آبادي (٢/ ٣٧٧)، والمسودة (١/ ١٤٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٠ - ١٧٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٢٣ - ٣٢٥)، والبحر المحيط (٤/ ١٧٢ - ١٧٥).
(١) رواه أبو داود (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ ٩٠٧) كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٥٤ / ٩٠٧).