١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن سها لا يقر على السهو، وعلى هذا كافة العلماء، ونقل النووي وابن حجر الإجماع على ذلك. ٢ - أن الجمهور على جواز السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يتعلق بالبلاغ، وقيل: لا يجوز، ونقل ابن تيمية الجد الإجماع على جواز السهو فيما لا يتعلق بالتكاليف، وانظر: فتح الباري (٣/ ١٢٢ - ١٢١)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٦٤)، وعون المعبود للعظيم آبادي (٢/ ٣٧٧)، والمسودة (١/ ١٤٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٠ - ١٧٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٢٣ - ٣٢٥)، والبحر المحيط (٤/ ١٧٢ - ١٧٥). (١) رواه أبو داود (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ ٩٠٧) كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٥٤ / ٩٠٧).