للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على إباحة أكل الضب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صرح بالمانع من أكله.

قال ابن قدامة: "وأما الضب فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وبهذا قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر" (١).

قال ابن عباس: "ترك رسول الله الضب تقذرًا وأُكل على مائدته، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

وقد ورد عن أبي الزبير - رضي الله عنه - أنه قال: سألت جابرًا - رضي الله عنه - عن الضب، فقال: لا تطعموه، وقَذِرَه، وقال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" (٣).

وقد نقل النووي الإجماع على أن الضب مباح فقال: "وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام وما


= (٣/ ١٥٤٣ / ١٩٤٥) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ومعنى محنوذ: أي: مشوي، وقيل: المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة.
(١) المغني (١٣/ ٣٤٠).
(٢) رواه البخاري (٥/ ٢٤٠ / ٢٥٧٥) كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم (٣/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥/ ١٩٤٧) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦/ ١٩٥٠) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.