للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول ... " (١).

ثم قال: "وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص .. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتًا بنفس النظم أو لا.

والأول: إن كان النظم مسوقًا له فهو العبارة وإلا فالإشارة.

والثاني: إن كان الحكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعًا فهو الاقتضاء ..

فدلالة النص: عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا" (٢).

والأصوليون يطلقون القول بدلالة الشيء من الأحكام المستفادة منه، فيقولون: دلالة الأمر أي: ما يدل عليه الأمر من أحكام، ودلالة النهي، أي: ما يستفاد منه من أحكام وهكذا.

قال ابن حجر: "الدلالة: المراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم" (٣).

وذهب الزركشي إلى أن الدلالة هي: "كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالمًا بوضعه له" (٤).


(١) التعريفات (ص ١٣٨).
(٢) المرجع السابق (ص ١٣٨).
(٣) فتح الباري (١٣/ ٣٤٢).
(٤) البحر المحيط (٢/ ٣٦).