للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قولٍ، فُعل أو قيل بحضرته أو في زمنه من غير كافر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عالمًا به" (١).

وعرفه الطوفي بأنه "تقرير من يسمعه يقول شيئًا أو يراه يفعله على قوله أو فعله بأن لا ينكره" (٢).

وعرفه المرداوي بأنه "سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالمًا به" (٣).

وعرفه أبو شامة بأنه "أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا صادرًا من مسلم مكلف، أو يسمع منه قولًا أو يبلغه ذلك ولم ينكره عليه مع فهمه له" (٤).

بالنظر في التعريفات السابقة يتبين ما يلي:

أولًا: بالنظر إلى ماهية الترك يلاحَظ أن التعريفات السابقة بين أحد أمرين: إما تعريف الإقرار بأنه السكوت عن الإنكار أو تعريف الإقرار بأنه الكف عن الإنكار، فالأول: يخص الإقرار بترك الإنكار بالقول، والثاني: يشمل ترك الإنكار بالقول أو بالفعل.

وإذا كان ترك القول داخل في ماهية الترك - في هذه الدراسة - فلا إشكال على أي من الأمرين من القول بأن الإقرار نوع من أنواع الترك.


(١) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤).
(٢) شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٢).
(٣) التحبير (٣/ ١٤٩١).
(٤) المحقق من علم الأصول (ص ١٧١).