للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أضراسه أو نواجذه (١).

ومثال الإقرار على فعل:

ما ورد عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أكنت تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم (٢).

وأيضًا: ما ورد عن أم سليم - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعًا (٣) فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه


(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٨٩ / ٢٢٦٩) كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي (٦/ ١٨٢) كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وابن ماجه (٢/ ٧٨٦ / ٢٣٤٨) كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٢٩ / ٢٢٦٩).
(٢) رواه مسلم (١/ ٤٦٣ / ٦٧٠) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد.
(٣) النطع: بساط من جلد [القاموس المحيط (٢/ ١٠٢٦)].