للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيًا: أن الرد على تلك الأدلة فيه إجمال وتفصيل:

أما الإجمال: فتلك الأدلة لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون في غير محل النزاع، أو تكون غير صحيحة في الاستدلال.

ويتضح ذلك الإجمال عند مناقشة تلك الأدلة على وجه التفصيل.

ثالثًا: بالرجوع إلى شروح تلك الأحاديث لم أجد من نص على دلالة تلك الأحاديث على محل النزاع، وهو أن الأصل في العبادات الإباحة.

رابعًا: كان من حق تلك المسألة أن يُقْتَصر فيها على بيان ما هو محل إجماع عند المتقدمين، ولا يُعَرَّج على ذلك الخلاف ما دام هذا القول مناقضًا للإجماع ولكن الذي دعى للعدول عن ذلك الأصل شهرة التمسك بهذه الأدلة في مقابلة من يذكر الإجماع القديم، وكثرة من استدل بها خصوصًا من يتابع الشيخ الغماري فيما ذهب إليه في الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة بجواز إحداث عبادة.

الدليل الأول:

* ما ورد عن رفاعة بن رافع الزرقي - رضي الله عنه - قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: "ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه"، فلما انصرف قال: "من المتكلم؟ " قال: أنا، قال: "رأيت بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول" (١).


(١) رواه البخاري (٢/ ٣٣٢ / ٧٩٩) كتاب الأذان، باب رقم (١٢٦) بدون ترجمة.