للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولاضرار" (٢)، وغير ذلك، وقال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٣)، وقد ترك هذه الأصول كلها لأجل هذه المناسبة التي لم يتقدم في الإسلام اعتبارها" (٤).

وكذلك الزركشي ينقل أيضًا عن البغدادي (٥) قوله: "لا تظهر مخالفة مالك للشافعي في المصالح" (٦)، ونقل الدكتور مصطفى زيد في رسالته عن ابن تيمية وابن القيم من النقولات ما يدل على أن المصلحة عند الحنابلة أصل تشريعيّ، لكن بشروط تقارب ما يشترطه المالكيون من ضرورة ملاءمتها لمقصد الشارع، وأن تكون جارية على المناسبات المعقولة التي تتلقاها العقول بالقبول،


(١) رواه أحمد [(٣٤/ ٢٩٩ / ٢٠٦٩٥) الأرنؤوط (٥/ ٧٢) الهندية]، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٧٩ / ١٤٥٩).
(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤ / ٢٣٤٠) كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٨ / ٨٩٦).
(٣) هذا الحديث رواه ابن ماجه (١/ ٥٧٠ / ١٧٨٩) كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ورواه الترمذي (٣/ ٤٨ / ٦٥٩) كتاب الزكاة، باب ما جاء في أن في المال حقًا سوى الزكاة، بلفظ: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة"، وذهب الألباني إلى أن كلا اللفظين ضعيف، وقد ضعف الترمذي اللفظ الثاني.
[السلسلة الضعيفة (٩/ ٣٧٠ / ٤٣٨٣)].
(٤) نفائس الأصول (٩/ ٤٢٧٩) وما بعدها.
(٥) هو: إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الحنبلي، اشتهر بغلام ابن المنى، فقيه أصولي نظار متكلم، من كتبه: جنة الناظر وجنة المناظر، توفي سنة ٦١٠ هـ[ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٦٦)، شذرات الذهب (٥/ ٤١)].
(٦) البحر المحيط (٦/ ٧٧).