(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤ / ٢٣٤٠) كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٨ / ٨٩٦). (٣) هذا الحديث رواه ابن ماجه (١/ ٥٧٠ / ١٧٨٩) كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ورواه الترمذي (٣/ ٤٨ / ٦٥٩) كتاب الزكاة، باب ما جاء في أن في المال حقًا سوى الزكاة، بلفظ: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة"، وذهب الألباني إلى أن كلا اللفظين ضعيف، وقد ضعف الترمذي اللفظ الثاني. [السلسلة الضعيفة (٩/ ٣٧٠ / ٤٣٨٣)]. (٤) نفائس الأصول (٩/ ٤٢٧٩) وما بعدها. (٥) هو: إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الحنبلي، اشتهر بغلام ابن المنى، فقيه أصولي نظار متكلم، من كتبه: جنة الناظر وجنة المناظر، توفي سنة ٦١٠ هـ[ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٦٦)، شذرات الذهب (٥/ ٤١)]. (٦) البحر المحيط (٦/ ٧٧).