للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - وعن نافع قال: أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة، يوترون منها بثلاث. انتهى بتصرف (١).

وهذا الاختلاف ليس باختلاف التضاد، بل هو اختلاف تنوع، وقد قال ابن تيمية: "والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين ركعة، أو كمذهب مالك ستًّا وثلاثين، أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره" (٢).

• من خلال ما سبق يرى الباحث ما يلي:

أولًا: هذه المسألة ليست من مسائل الترك العدمي، وإنما هي من مسائل الترك الوجودي، وذلك لأن الصحابة نقلوا ذلك الترك منه.

ثانيًا: هذا الترك لا يحمل على التحريم لأنه لم يقل بذلك أحد من الفقهاء المتقدمين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، ومعلوم أنه لا يجوز إحداث قول في مسألة لم يقل به أحد من الصحابة، وذلك في مسائل التكليف، ومذهب عامة الأصوليين على ذلك (٣).


(١) المجموع للنووي (٣/ ٥٢٧).
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤٢).
(٣) إحداث قول لم يقل به أحد من الصحابة في مسائل التكليف ممتنع؛ لأن فيه نسبة عصر الصحابة إلى الاجتماع على الخطأ، وهو ممتنع في كل عصر بالإجماع [نقله الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٤٤٤)]، وممتنع عن عصر الصحابة من باب أولى، ولذا فإن الذين خالفوا في =