للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من سبطة النساء سعفاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير"، قال: فجعل يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن (١).

قال النووي: "وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. . . ودليلنا من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل" (٢).

وهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: لها التصرف في مالها كله بالتبرع.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر ورواية عن أحمد (٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قول الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، وهو ظاهر في فك الحَجر عنهم وإطلاقهم في التصرف، وهذا يشمل الذكور والإناث، وأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن.


(١) رواه مسلم (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤/ ٨٨٥) كتاب صلاة العيدين.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/ ٤١٣).
(٣) المغني (٦/ ٦٠٢)، المجموع (١٣/ ٣٤)، نيل الأوطار (٤/ ٣٨)، الموسوعة الفقهية (١٧/ ٩٨).