للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان لغيره فإن أطال (١) الإعراض فمبطل عمده، ويجبر سهوه، وإلا فمكروه، فأشار للمشروع بقوله: "ولا لإدارة مؤتم إلى آخره"؛ أي لا شيء عليه فيه لكونه مطلوبا، وأشار للجائز بقوله: "ولا لجائز"، إلا أنه لشدة الاختصار لم يفصح بالمراد، وخلط المطلوب بالجائز والمكروه.

وحاصله أن ما كان من مصلحة الصلاة كإدارة المؤتم، وإصلاح الرداء والدنو من السترة، وسد الفرجة فمطلوب، وغيره إن قل جدا جائز، وإلا فمكروه لغير ضرورة ولها مغتفر. انتهى. وقال الشيخ علي الأجهوري في شرحه ما معناه أنَّ فعْلَ ما لا يسجد لسهوه منه ما هو مطلوب، وأشار إليه بقوله: "ولا لإدارة مؤتم"، إلى قوله: "ولا لجائز"، ومنه ما هو جائز، وأشار إليه بقوله: "ولا لجائز"، إلى قوله: "ولا لتبسم"، ومنه ما هو مكروه، وأشار إليه بقوله: "ولا لتبسم"، فإنه ليس من الجائز لعطفه عليه، ويجعل التشبيه في قوله: كأنين لوجع وبكاء تخشع لإفادة نفي السجود فقط؛ لأن الملجأ غير مكلف فلا يكونان من الأقسام المذكورة. أشار له الشيخ إبراهيم. ونقل عن ابن السبكي ما نصه: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجإ، وكذا المكره على الصحيح. انتهى. وإصلاح رداء؛ يعني أنه لا سجود على المصلي في إصلاح ردائه، لفعله عليه الصلاة والسلام، وعمده مندوب إن خف إصلاحه، ولم ينحط له، وإلا لم يندب بل ينهى عنه، ولكن لا تبطل صلاته. وقال الشيخ الأمير: وندب إدارة مؤتم لليمين إن وقف بغيره، وإصلاح رداء أو سترة وإن انحط مرة وأبطل إن زاد، وأما الانحطاط لأخذ عمامته فمبطل لأنها لا تصل مرتبة ما ذكر في الطلب، إلا أن يتضرر لها. كما في عبد الباقي انتهى.

أو سترة سقطت؛ يعني أنه لا سجود في إصلاح سترة سقطت بل يستحب إصلاحها إن خف ولم ينحط لها من قيام، وإلا فلا بل ينهى عن إصلاحها، ولكن لا تبطل إلا إذا انحط لها مرتين، لأنه فعل كثير، وانظر في الإدارة إن تكررت، وكذا النظر فيما بعده. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: أي ويستحب إصلاحها إن خف ولم ينحط لها من قيام، وإلا فلا، بل ينهى عن


(١) في التوضيح ج ١ ص ٣٩٦: أخال.