الظواهر سبب لاختلاف البواطن. قال الراوي للحديث، وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. قاله سيدي محمد الزرقاني. أو دفع مار يعني أنه لا سجود في مشي كصفين لأجل دفع مار يريد مرورا بين يديه قال الشيخ عبد الباقي: انظر من قيده بمشي كصفين؛ إذ مفاد نقل الشارح، والتتائي عن أشهب أن: التحديد بالقرب إلا أن يفسر بهما. وانظر إذا حصل من المصلي مشي كالصفين لكل من السترة والفرجة والظاهر اغتفاره، وكذا يقال في إصلاح الرداء مع إصلاح السترة. انتهى. وقال الشيخ الأمير عاطفا على المندوب: ومشى لسترة أو فرجة قربتا كالصفين مستقبلا، أو دفع مار فإن بعد أشار له ولا يرجعه إن جاز، وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى لملابسة النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشروعا، وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك ولا سجود لها؛ أي للمذكورات. انتهى.
أو ذهاب دابة يعني أنه لا سجود في مشي قل كالصفين لأجل أن يرد دابة ذهبت كانت الدابة للمصلي الذي مشى ليردها، أو لغيره. قال الشبراخيتي: ولم نر من حد المشي في هذه بكصفين، ويستفاد من ابن رشد وعبد الحق أنه متى خشي بذهابها تلف نفسه أو مشقة شديدة يتكلم ويقطع، كثر ثمنها أم لا، ضاق الوقت أم لا. فتلك أربعة يقطع فيها، فإن لم يخش ذلك تمادى على صلاته في ثلاثة وهي: ما إذا ضاق الوقت كثر ثمنها أو قل، أو اتسع الوقت وقل ثمنها، فإن كثر ثمنها واتسع الوقت قطع. وللشارح فيما إذا خشي هلاكا أو شديد أذى أنه لو قيل: يطلبها ويصلي كالمسايف ما بعد، ونحوه لابن ناجي وكأنه من توافق الوارد في الخواطر، والمال كالدابة في هذه الثمانية، والظاهر أن المراد بالوقت: الضروري. قال الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: وانظر هل الكثرة والقلة منظور لها في نفسها، أو بالنظر للمالك؟. وفي باب الحج والتيمم ما يفيد الخلاف في ذلك، وفي ابن عرفة ما يفيد أن الكثير ما يضر، وما هنا عام في الفذ والإمام والمأموم، وما يأتي من الاستخلاف في صور القطع الخمسة فلا مخالفة. انظر حاشية الشيخ بناني.
وإن لجنب أو قهقرة راجع للأربع؛ أعني مشيه كصفين لسترة، أو فرجة أو دفع مار، أو ذهاب دابة؛ يعني أنه إذا مشى في هذه الأربع لا فرق بين أن يمشي أمامه وبين أن يمشي لجنب أو