وحاصل هذا أنه يرشده إلى الصواب إلا فيما إذا كان الإمام يقرأ السورة: وانتقل منها لغيرها، وقال الشيخ عبد الباقي: إن وقف حقيقة بأن استطعم ولم ينتقل ولم يكرر، أو حكما بأن تردد أو كرر آية؛ إذ يحتمل أن يكون للتبرك أو التلذذ بها، ويحتمل الاستطعام كقوله: والله ويكررها ويسكت، فيعلم أنه لا يعلم أن بعد غفور رحيم، أو على كل شيء قدير. وقال الشيخ الأمير عاطفا على ما لا سجود فيه: وفتح على إمامه، وله حكم قراءته فيجب بفاتحة، ويسن في أصل الزائد، وكره إن خرج من غير الفاتحة لأخرى، وأبطل فتح على غيره، وإن مصليا لأنه في معنى مخاطبته إلا بقراءة في محلها. كما يأتي في قصد التفهيم. انتهى والله سبحانه أعلم. وقال الأخضري: ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه ركع، ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من إكمالها في مصحف أو غيره.
وسد فيه لتثاؤب؛ يعني أنه لا سجود على المصلي فيما إذا سد فاه عند تثاؤبه، وندب عمده له لا لغير تثاؤب ولا سجود في سهوه خلافا لظاهر المصنف، ولا بطلان في عمده. قاله الشيخ عبد الباقي. وكرهت قراءته حالة التثاؤب، وأجزأت إن فهمت وإلا أعادها، وإلا أجزأته إلا في الفاتحة، وصحت صلاته لأن ما أتى به من القراءة ليس كالكلام الأجنبي، وإذا لم يعد الفاتحة فيجري على حكم من تركها، والسد بباطن اليمنى وظاهرها، وبظاهر اليسرى لا بباطنها قاله غير واحد. ولعل حكم السد بباطن اليسرى الكراهة، وعبارة الشيخ الأمير: عاطفا على المندوب وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى لملابسة النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشروعا وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك. انتهى. وقال مالك في الواضحة: يسد فاه بيده في الصلاة حتى ينقطع تثاؤبه، فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يُفهم ما يقول فمكروه ويجزئه، وإن لم يفهم فليعد ما قرأ، فإن لم يعد فإن كان في الفاتحة لم يجزه وإلا أجزأه. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وفي الحطاب: أن من تثاءب في الصلاة سد فاه إن شاء بيده وإن شاء أطبق شفتيه. انتهى. وفيه: وليس النفث من أحكام التثاؤب، وربما يجتمع في فم الإنسان ريق يكثر عند التثاؤب فينفث، ولو بلعه جاز، وينبغي له أن ينفثه إذا كان صائما. انتهى. والتثاؤب: هو النفث الذي ينفتح معه الفم لدفع