الكلام إذا كان سهوا يبطل الصلاة إذا كثر. قاله الإمام الحطاب، وقال: إن غير المصنف يطلق القول بأن الكلام لإصلاحها لا يبطل، والمصنف قيده بغير الكثير. وفي الجواهر: فإن طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللغط بينهم والمراء، وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت، وقيل: لا تبطل، بل يبني وإن طال. انتهى. وهذا هو ما يأتي للمصنف من قوله: وبنى إن قرب الخ، وقال ابن حبيب: إن طال التراجع بين الإمام والمأمومين بحيث يؤدي إلى المراء بطلت. انتهى.
وبسلام وأكل وشرب؛ يعني أن الصلاة تبطل باجتماع سلام وأكل وشرب كذا في المدونة في كتاب الصلاة الأول لكثرة النافي بحصول الثلاثة، ووقع في بعض الروايات بأو، فعلى المصنف الدرك في إسقاطها: فكان عليه أن يقول: وجاء أو شرب. وفيها أيضا في كتاب الصلاة الثاني: إن أكل -فقط- أو شرب. فقط، انجبر سهوه بسجود البعدي.
وهل اختلاف؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا، هل ما في كتابي المدونة اختلاف؛ أي تناقض؟ وعليه فالنظر لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده فحكم بالبطلان في أحد الموضعين دون الآخر، فقال فيه: يجبر سهوه بسجود البعدي، أو لا، أي ومن الشيوخ من ذهب إلى أن الموضعين لا اختلاف بينهما، بل هما متفقان، لكن اختلف الموفقون في كيفية التوفيق، فمنهم من قال: إن البطلان للسلام في الأولى لشدة النافاة في السلام مع أكل وشرب، أو مع أحدهما لا بسلام وحدده، ولا بأكل مع شرب، ولم تبطل في الثانية لعدم وجود السلام. ومنهم من ذهب إلى أن البطلان في الأولى لجمع شيئين الأكل والشرب أو السلام مع أحدهما، وليس ذلك في الثانية، وإلى هذا أشار بقوله: أو للجمع؛ أي بطلت في الأولى لأجل جمع شيئين بخلاف الثانية، وتعبير المصنف باختلاف أولى من التعبير بخلاف، ليلا يوهم أنه خلاف في التشهير، وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره، أي في ذلك تأويلان، فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، وصاحب التأويل الأول يحكي الخلاف وكذا إذا حصل السلام مع أحدهما ولو حصل الأكل والشرب فقط اختلف الموفقان، وصاحب التأويل الأول يحكى الخلاف، وإذا حصل واحد فقط اتفق الموفقان على الصحة، وصاحب التأويل الأول يحكي الخلاف. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: وفيه نظر بالنسبة للسلام. وقد حكى الطخيخي الاتفاق على أنه: لا يبطل، ومحل