فتبعه مالكي في ذلك، وفي الكافي: وكذلك لو كان الإمام ممن يرى السجود كله قبل السلام، فإنه يسجد معه، ثم يقضي ما عليه. انتهى. وهذا يشمله كلام المصنف. وفي الحطاب عن البرزلي: إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله، وسجد المأمومون قبل سلامهم ثم سلموا، فعند اللخمي تصح صلاتهم، وإذا سجد المسبوق القبلي وسها بعد إمامه، فهل يغتني بالسجود الأول؟ وهو قول ابن الماجشون؛ أولا يغتني؟ وهو قول ابن القاسم: وهو المشهور، وسلامه كسلام المأموم، وحكمه في قول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد: حكم الفذ لأنه يدعو ويؤمن على دعائه. انتهى. وتجب عليه قراءة الفاتحة، وإذا قدم الإمام البعدي وسجده المسبوق معه فلا تبطل صلاته. كما مر. وقال الشيخ الأمير: ولو قدم البعدي تبعه.
ولو ترك إمامه؛ يعني أن المأموم المسبوق المدرك لركعة فأكثر يسجد القبلي بعد إكمال صلاته؛ أي صلاة نفسه، وقبل سلامه إذا تركه الإمام، ولا يسجده قبل قيامه لقضاء ما عليه، قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما شرحه به الزرقاني من أنه إذا تركه الإمام يسجده المسبوق بعد إكمال صلاته، وقبل سلام نفسه خلافُ ما استظهره الحطاب من أنه يسجده قبل قيامه للقضاء وعبارة الشيخ إبراهيم ويسجد المأموم القبلي في محله مسبوقا ولو ترك إمامه السجود أصلا أو أخره عمدا أو سهوا حتى صار بعديا، وقوله:"ولو ترك إمامه"؛ أي السجود عمدا أو سهوا أو رأيا، وقوله: أو لم يدرك موجبه عطف على مدخول "لو"، فهو في حيز المبالغة؛ يعني أن المأموم المسبوق يترتب عليه سجود السهو، ولو لم يدرك مع الإمام الوجب الذي أوجب عليه سجود السهو، وقوله:"أو لم يدرك موجبه"؛ بأن سها الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه، وإن سها بنقص وسهو إمامه بزيد، اجتزأ بالقبلي، ولبعضهم:
ومن له القبلي مع بعدي … إمامه اجتزأ بالقبلي
وإذا ترك الإمام القبلي، وكان عن ثلاث سنن وطال، بل ولو تركه عمدا أو جهلا وفعله المسبوق صحت صلاته. وبطلت صلاة إمامه، وتكون من المستثنيات؛