فعلم أن المصنف شامل لتركه عمدا أو سهوا، ولكن قيد الطول راجع للسهو، وأما السورة فمشتملة على سنتين: نفسها، والقيام لها. وأما صفتها من سر أو جهر فبعض سنة فلا يوجب قبليها بطلانا مع الطول -كما في الرسالة. والله سبحانه أعلم. وفي الحطاب عند قوله:"وبترك قبلي عن ثلاث سنن"، كما لو ترك السورة، ولم يقم لها، فإنه ترك السورة والقيام لها، وصفة القراءة من الجهر والإسرار فلو قام لها فلا شيء عليه. صرح به الشيخ زروق. وقال الرهوني: الذي يدل عليه كلام أهل المذهب أن الراجح في هذا؛ يعني ترك القبلي المرتب عن ترك السورة الصحة، وكلام الرسالة صريح في ذلك، وسلم كلامها القلشاني، والشيخ زروق. ونقل ابن يونس عن محمد مثله، وساقه كأنه المذهب، ولم يقيده بشيء ولم يحك خلافه، وقال ابن القاسم في العتبية: فإن نسيها حتى طال فلا شيء عليه، وقال أشهب ومالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه، لا إعادة ولا سجود. وقال عيسى: إذا تركها عمدا أو جهلا أعاد أبدا، وجعلها واجبة، وعلى هذا إذا تركها سهوا ولم يسجد حتى طال الأمر، تبطل صلاته. انتهى. منه بلفظه على نقل ابن غازي. نقله اللخمي. قال الرهوني: فأنت ترى اللخمي لم يحك القول بالبطلان إلا تخريجا على قول عيسى، والخرج عليه خلاف مذهب المدونة. انتهى.
لا أقل؛ يعني أن السجود القبلي إذا ترتب عن أقل من ثلاث سنن، فإن الصلاة لا تبطل بتركه سهوا مع الطول، وإذا لم تبطل مع الطول. فلا سجود؛ يعني أن القبلي إنما يطلب مع القرب لأنه سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها، ومن حكم التابع أن يعطى حكم التبوع بالقرب، فإذا بعد لم يلحق به فلذا لم يؤت به مع الطول. وينظر حينئذ، فإن كان مرتبا عن ثلاث سنن، أعاد الصلاة أبدا لبطلانها بفواته، وإن كان عن أقل من ثلاث سنن لم تبطل بفواته. والله سبحانه أعلم. ومن المدونة: فإن كانتا أي سجدتا السهو عن تكبيرتين، أو سمع الله لمن حمده مرتين عمدا أو قراءة السورة مع أم القرآن من ركعة أو ركعتين، أو ترك الجهر في القراءة فليسجدهما إن قرب، وإن تباعد، وطال الكلام، وانتقض وضوءه، فلا شيء عليه. نقله الرهوني. وفهم من قوله:"قبلي"، أنها لا تبطل بترك البعدي، وهو كذلك، ويسجده أبدا. كما مر. وقال الهواري: لو سها