للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليأتي بالسجدتين وهو منحط لهما من قيام، فإن لم يفعل وسجدهما فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل، ولا خصوصية لقوله: "أولاه"، وعكس المصنف لا يجبر لوجوب ترتيب الأداء إجماعا، ونص المصنف على الصورة المذكورة لأنها هي محل الخلاف بيننا وبين الشافعي، وذكر الشيخ الجزولي، والشيخ يوسف بن عمر، والأقفهسي، وغيرهم في شرح قول الرسالة ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد، أنه: إذا جلس ثم سجد فإن كان عامدا فلا شيء عليه؛ لأنه يسير، وإن كان سهوا، فقيل: يسجد للسهو، وقيل: لا يسجد.

وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأُول؛ يعني أنه يبطل بترك أربع سجدات بفتح الجيم من أربع ركعات الركعات الثلاث الأول لفوات التدارك بعقد الركوع، ويتدارك الرابعة بأن يسجد، وكذا لو ترك ثماني سجدات فإنه يتدارك الرابعة بالإتيان بسجدتيها إن لم يسلم، فإن سلم بطلت في المسألتين، وتصير الرابعة حيث أصلحها قبل السلام أولى لفذ وإمام، ثم يأتي الفذ أو الإمام بركعة بأم القرآن وسورة، ثم يجلس ويتشهد، ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام. وقوله: "وبطل بأربع سجدات" الخ، تقدم أن هذا حيث لم يسلم، فإن سلم بطلت: وفات التدارك. قال الحطاب على أحد القولين: فيصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا، ونظر فيه الرماصي بأن المبطل زيادة أربع بسجداتها لكثرة السهو، وهنا ليس كذلك فيبني على الإحرام؛ ويأتي بأربع ركعات فيما يظهر. انتهى. قال الشيخ بناني: وما قاله الحطاب وتبعوه هو الظاهر؛ لأن الركعات بطلت كلها، والبناء إنما يكون بتجديد الإحرام كما مر في قوله: "وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام" انتهى. وفي الحطاب: وهل تبطل الصلاة بكثرة السهو أم لا؟ المشهور عدم البطلان إن لم يزد مثلها، ثم ذكر ما هو راجع لمفهوم قوله: "ولم يعقد ركوعا"، فقال: ورجعت الثانية أولى ببطلانها؛ يعني أنه إذا بطلت الركعة الأولى بترك ركن منها، وفات تداركه بعقد الثانية، فإن الركعة الثانية تصير أولى بسبب بطلان الأولى، "فالباء" للسببية، والضمير المؤنث عائد على الأولى، وهو من باب: عندي درهم ونصفه، وهذا الانقلاب المذكور؛ أعني رجوع الثانية أولى إنما هو بالنسبة لفذ وإمام. وإذا انقلبت ركعات الإمام انقلبت ركعات مأمومه، وهكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثالثة، والرابعة ثالثة ببطلان الثالثة، وعلى هذا فقس