أن يكون بدلا من قوله:"شك"؛ أي فالشك في محلها، وأما تركها فمحقق، وقد علمت أن الحكم في المسألتين واحد. والله سبحانه أعلم. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.
وفي الأخيرة يأتي بركعة؛ يعني أنه إذا تذكر سجدة تركها، ولم يدر محلها في التشهد الأخير؛ بأن تذكرها في جلوسه للتشهد بعد إتيانه بالركعة الأخيرة، فإنه يسجدها لعل محلها لم يفت، ويأتي بركعة بالفاتحة فقط لعل محلها فات إن كان إماما أو فذا، ولا يتشهد؛ لأن المحقق له ثلاث وليس محلا للتشهد، ويسجد قبل السلام؛ لأن الثالثة صارت ثانية بتقدير بطلان الأولى أو الثانية. وإن كان مأموما سجدها لعل محلها لم يفت، وأتى بها بالفاتحة وسورة لاحتمال كونها من الأولى، أو الثانية مع كون الركعات لا تنقلب في حقه، ويسجد بعد السلام لاحتمال أن المأتي بها زائدة.
وقيام ثالثة بثلاث؛ يعني أنه إذا تذكر هذه السجدة التي لم يدر محلها؛ وهو في قيام الركعة الثالثة، فإنه يسجدها لعل محلها لم يفت، ويأتي بثلاث ركعات لعل محلها فات، واحدة منهن بالفاتحة وسورة، ويجلس ويتشهد، ثم يأتي بركعتين إن كان فذا أو إماما، وإن كان مأموما أتى بركعتين مع الإمام بعد أن سجدها، ثم بعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة، ويسجد بعد السلام إماما أو مأموما أو فذا. وقوله:"وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها"، هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب وأصبغ: يأتي بركعة فقط، ولا يسجد لأن المطلوب رفع الشك بأقل ممكن. انتهى. ولو شك المصلي بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة في سجدة فلا يسجد لفوات التدارك، بل يأتي بركعتين بعد أن يجلس ويتشهد ويسجد قبل السلام؛ لأن الثالثة صارت ثانية. وفي كلام الشيخ عبد الباقي نظر حيث قال. عن الشيخ أحمد: يسجد قبل لنقص السورة، والجلوس في محله مع الزيادة. انتهى.
ورابعة بركعتين؛ يعني أنه إذا ذكر سجدة لم يدر محلها، وهو في قيام الركعة الرابعة؛ فإنه يجلس ليأتي بالسجدة من جلوس فيسجد لعل محلها لم يفت، ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط، وقبل أن يأتي بهاتين الركعتين يتشهد عقب إتيانه بالسجدة وإنما أتى بركعتين لأنه لم يتحقق إلا ركعتين، ويسجد قبل السلام لرجوع الثالثة ثانية ببطلانها أو الأولى، وهذا في الفذ والإمام.