للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخالفة نيتهم نيته في أعيان عدد الركعات، وهو قول أصبغ، والثالث أن السجود لا يجزئهم وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام ومن معه، ويتبعونه في صلاتهم كلها وتجزئهم. حكى هذا القول محمد بن المواز. وأما إن اتبعوه على ترك السجدة عالين بسهوه، فقال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة، ويخرج على ما في كتاب محمد أن تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة؛ لأن السجدة على مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرهم تركها. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقال بعد جلب نقول: تحصيل المسألة أنه إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام، وسبحوا به فلم يرجع، يسجدون لأنفسهم وتجزئهم تلك الركعة، ولا يتبعون الإمام فيها إذا رجع يسجدها، وهو قول ابن المواز على ما نقل اللخمي، والمازري. وقول ابن القاسم أيضا: إلا أنه يستحب الإعادة. ومذهب سحنون أنهم لا يسجدونها، ولو سجدوها لا يضرهم وكأنه لأجل الاختلاف في ذلك: ثم اختلف هل الخلاف مطلق سواء سها الإمام عنها وحده، أو هو وبعض من خلفه؟ وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري. وعليه فهمه المصنف، أو إنما الخلاف إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه، وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها، وتجزئهم باتفاق وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاق؛ وهذه طريقة ابن رشد. وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول سحنون، وأنه فهم أن الخلاف جار في الصورتين. فتأمله. والله أعلم. انتهى.

وفيه عن الهواري: الحاصل أن الإمام إذا سها عن فرض من فروض الصلاة لم يلزم المأموم سهوه إذا فعل ذلك دون الإمام في قول ابن المواز، وابن القاسم في العتبية: ويلزمه في قول سحنون، وهذا كله فيما عدا النية وتكبيرة الإحرام. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ومشى المصنف في هذه المسألة: يعني قوله: "وإن سجد إمام سجدة" الخ. على قول سحنون؛ وهو ضعيف، والذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق أنه إذا لم يَسْهُ أحد معه منهم، فإنه إذا لم يفهم يسجدون السجدة لأنفسهم وتجزئهم ولا يتبعونه في تركها، وكذا إذا سها البعض على الراجح عند ابن عرفة وعلى هذا الذي لم يمش عليه المصنف، فإذا تذكر الإمام في قيام التي تليها ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه عند ابن المواز؛ وهو الصحيح على نقل اللخمي والمازري؛ وهو قول ابن القاسم أيضا، إلا أنه قال: يستحب إعادة الصلاة: خلافا لقول سحنون بإعادتهم لها معه -كما مر- وهذه المسألة مستثناة