للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركعة التي غلب على ظنه إدراكها، وهل تعتبر السجدتان معا أو الأولى منهما؟ المشهور منهما اعتبار السجدتين معا، فيتبع الإمام ما لم يرفع من السجدة الثانية. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فقوله: بشرط أن لا يفوته مع الإمام الخ؛ صريح فيما للسنهوري؛ لأنه إذا فعل الأولى حال فعل الإمام الثانية، وفعل الثانية بعد قيام الإمام - كما يقوله الشيخ علي الأجهوري - فقد فاته مع الإمام السجدتان معا؛ لأنه لم يقتد به في واحدة منهما. انتهى.

وقال الإمام الحطاب تحصيل المسألة أن المأموم إذا سها عن الركوع مع الإمام حتى فاته، أو غفل عنه، أو نعس، أو زوحم، أو اشتغل بحل إزاره، أو ربطه، ففي المسألة أربعة أقوال: الأول: أن تلك الركعة فاتته مطلقا، سواء كانت أولى أو غير أولى، سواء كانت الصلاة جمعة، أو لا. الثاني: لا تفوته مطلقا. الثالث: تفوته إن كانت أولى، ولا تفوته في غير الأولى؛ وهو المشهور. الرابع: تفوته إن كانت جمعة، ولا تفوته في غير الجمعة، ولا تفريع على القول الأول. وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى، وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا: يتبع الإمام، فاختلف إلى أي حد يتبعه، فقيل: ما لم يرفع من سجود الركعة، وقيل: ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور، وعليه فهل المعتبر السجدتان، أو الأولى فقط؛ قولان، المشهور الأول، وإذا قلنا ما لم يعقد الثانية، فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين، أو بالرفع من الركوع؟ قولان على الخلاف في عقد الركعة. ابن رشد: وسواء على مذهب الإمام مالك، أحرم قبل أن يركع الإمام، أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركوع. وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه، فقد فاتته الركعة، ولا يجزئه أن يركع ويتبعه قولا واحدا. انتهى. من التوضيح مختصرا. وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الإمام لم يجزه قولا واحدا. انتهى. كلام الحطاب. وعلم مما قررت أن المراد بالأولى بالنسبة إلى المأموم لا إلى الإمام، وقال الإمام الحطاب: واختلف في المسألة من حيثية أخرى، فمذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم والناسي، والغافل وما أشبه ذلك. وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الأول، وفيما سواه بالقول الثالث، وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول فيما إذا أحرم قبل أن يركع الإمام،