للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتشهد ثم يقوم؟ قال: بل يقوم، ولا يتشهد. ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن التشهد قد فات بنعاسه، وذهب موضعه، ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا (١))، ولا شيء عليه في التشهد؛ لأنه يسير، ومن نسي التشهد حتى سلم الإمام، قال مالك: يتشهد ويسلم ولا يدعو بعد التشهد: ابن رشد: يريد ولا سهو عليه؛ لأنه قد تشهد قبل سلامه، وإن كان بعد سلام الإمام؛ لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: والذي يظهر أنه لا سجود عليه لو لم يذكره إلا بعد سلامه؛ وهو لحمل الإمام ذلك، وحينئذ فلا يجري تركه له عمدا على ترك السنن عمدا لأن ذلك في الفذ والإمام، ويدل لهذا ما في الحطاب عن ابن رشد، وأما المأموم فإذا لم يتشهد حتى سلم الإمام، فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم، ويجزئه تشهد الإمام. وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أنه: يتشهد بعد سلام الإمام، وإذا وجد الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد. انتهى. كلام الحطاب.

أو سجدة؛ يعني أن المأموم إذا زوحم أو نعس أو حصل له نحوه عن سجدة أو سجدتين تحقيقا، أو شكا من أولاه أو غيرها فلا يخلو ذلك من أمرين: إما أن يطمع في أنه يأتي بها ويدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع التالية لها، أو لا يطمع في ذلك. فإن لم يطمع فيها. أي في الإتيان بها قبل عقد إمامه، برفع رأسه من تالية التي زوحم عن سجدتها؛ بأن تيقن أو ظن عقده قبل أن يدركه، تمادى؛ أي لا يأتي بها، وقضى بعد سلام الإمام بدل ركعة النقص ركعة على نحو ما فاتته؛ لأن المأموم لا تنقلب الركعات في حقه. كما مر. وإلا بأن طمع فيها قبل رفع إمامه رأسه من الركوع سجدها، وتبع الإمام في عقد ما بعدها، وحمل الإمام القراءة عنه، فإن أدركه فواضح، وإلا بطلت الركعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب. والثانية: لفوات ركوعها مع


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٨٨.