للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لخبر: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر: وأربع بعدها حرمه الله على النار (١)). رواه في التيسير عن أصحاب السنن. وفي الرياض: عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح غريب، وفي التيسير: عن علي رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين (٢)). أخرجه الترمذي. وفيه: عن أبي داوود عن أبي أيوب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء (٣))، وهذا دليل للقول بجواز التنفل بأربع، وفي التيسير: عن الترمذي عن عبد الله بن السائب، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات [بعد (٤)] أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحِبُّ أن يصعد لي فيها عمل (٥)).

كعصر؛ يعني أنه يتأكد ندب النفل أيضا قبل صلاة العصر، لخبر: (رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا (٦)). رواه أبو داوود والترمذي، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. وللباجي، وسند، وابن العربي: أن البداءة بالفريضة أفضل مع اتساع الوقت، وعليه فإنما تطلب الرواتب القبلية لمن ينتظر جماعة لا للفذ، ولا لمن لا ينتظرها. وفي المدونة: من دخل مسجدا قد صلى أهله فجائز أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في بقية من الوقت، وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة، وقد تقدم عند قوله: "والأفضل لفذ" ما يخالف هذا، ولا خلاف في المنع إذا ضاق الوقت، وفي الحطاب بعد جلب نقول: يفهم من كلامهم أن الأولى تقديم الفريضة، وفي التوضيح: وينبغي أن يقيد هذا؛ أي كون البداءة بالفريضة أولى من البداءة بالنفل بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها؛ وأما ما لا يجوز كالصبح والعصر فلا. وفي التيسير: عن علي رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله


(١) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(٢) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(٣) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(٤) في الأصل قبل والمثبت من الترمذي والتيسير ج ٢ ص ٢١١.
(٥) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(٦) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.