المستحب، وأجيب عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. انتهى. وما يذكر لمن أن من قرأ في ركعتي الفجر ب: ألَمْ وألَمْ لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها. قاله الشيخ زروق. نقله الشيخ محمد بن الحسن.
وإيقاعه بمسجد؛ يعني أنه يندب إيقاع صلاة الفجر بمسجد لمصل به. قاله الشبراخيتي. بناء على أنها سنة، وإظهار السنن خير من كتمانها ليقتدي الناس بعضهم ببعض، كذا لمالك؛ وهو يفيد أن صلاة الرجل الفريضة في المسجد مع الجماعة أفضل من صلاته مع أهل بيته جماعة، وإن لزم صلاتهم فرادى لا إن لزم عدم صلاتهم بالكلية فيما يظهر. قاله الشيخ عبد الباقي ولا يندب إيقاع الفجر بالمسجد على أنها رغيبة، فالمصنف جمع بين القولين، وعلل الشيخ أحمد الندب بغير ما مر، فقال: لأنها تنوب له عن التحية ففعلها في المسجد محصل للتحية، بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك. قاله الشيخ عبد الباقي.
ونابت عن التحية؛ يعني أن الفجر تنوب عن التحية؛ بمعنى أنه يسقط الطلب بالتحية بسبب صلاة الفجر بالمسجد، ويحصل بها إكرام البقعة ويحصل له ثواب التحية إن نواها، قوله:"ونابت عن التحية"، هو المشهور، وقال القابسي: يركع التحية ثم يركع للفجر. قاله غير واحد. وفي الجواهر: ومن دخل المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاته فلا يصلي سوى ركعتي الفجر خاصة، وانفرد الشيخ أبو الحسن، فقال: يحيي المسجد ويركع للفجر. انتهى. ونحوه لابن الحاجب، وخرج اللخمي هذا الخلاف على الخلاف فيمن أتى المسجد بعد ركوعهما، فروى ابن وهب وابن القاسم: يركعهما، وابن نافع: لا يعيدهما، ففسر ابن رشد، واللخمي، وابن العربي، وابن عبد الرحمن. وأبو عمران إعادتهما بركعتي التحية. ابن عرفة: ونقلُ ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وإن فعلها ببيته لم يركع؛ يعني أن من فعل صلاة الفجر ببيته ثم أتى المسجد لم يركع فجرا ولا تحية، وقيل: يركع، وعليه فهل بنية الفجر أو بنية التحية، وهو الظاهر، قولان، ووجه القول