للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغداة (١)). انتهى. وقال عياض، فيمن فاتته صلاة الصبح: هل يصلي قبلها ركعتي الفجر؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداوود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث؛ وهو قول أشهب، وعلي بن زياد من أصحابنا، ومشهور مذهب مالك أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة؛ وهو قول الثوري والليث أخذا بحديث ابن شهاب. قاله الإمام الحطاب.

وإن أقيمت وهو بمسجد تركها؛ يعني أنه إذا أقيمت الصبح على من لم يصل الفجر وهو بالمسجد، أو رحبته، فإنه يترك الفجر ويدخل مع الإمام، ثم يقضي الفجر بعد حل النفل، ولا يخرج ليركعها خارج المسجد. وفي الجلاب: يخرج ويصلي ثم يدرك. انتهى. وقوله: "وإن أقيمت وهو بمسجد"، في حاشية الشيخ الأمير: أن المراد بالمسجد كل مكان معد للصلاة، وهل يسكت الإمام المؤذن أي المقيم عن الإقامة ليركع الفجر أم لا؟ خلاف، ويسكته ليصلي الوتر. وقوله: "وإن أقيمت وهو بمسجد تركها"؛ أي الفجر -كما علمت- وأما الوتر فإنه إذا أقيمت عليه الصبح وهو في المسجد ولم يصله، فإنه يخرج من المسجد ويصليه، ويسكت الإمام المؤذن؛ أي المقيم ليصلي الإمام الوتر. وقال الشيخ عبد الباقي: إنه إذا أقيمت الصبح على من هو بالمسجد، فإنه يخرج منه ويركعها، ولا يسكت الإمام المؤذن ليركعها؛ أي الفجر، ويسكته ليصلي الوتر. قاله الحطاب. وهذا كله حيث لم يخف فوات ركعة، وإلا ترك الوتر ودخل معه. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله: ترك الوتر ودخل معه غير صحيح، كما يدل عليه ما تقدم قريبا، وقوله: "وإن أقيمت وهو بمسجد تركها".

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: الذي يظهر أن هذا حيث أقيمت -لراتب كما يأتي- من أن الصلاة إذا أقيمت لغير راتب يجوز ابتداء صلاة أخرى. والله سبحانه أعلم. وسئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه، أترى أن يكبر حين يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر؟ قال: أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر، قال ابن القاسم: ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس. وعزا ابن رشد لابن حبيب في الواضحة أنه: لا يكبر ويقعد معه، فإذا


(١) مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦٨٠.