للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي غمرك مرة (١)).

ولما فرغ من الكلام على النفل المنفصل عن الفرائض، شرع فيما هو متصل بها من الجماعة وأركانها، وما يتعلق بذلك من شروط الإمام والمأموم، وآدابهما، فقال:


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٢٩٧. ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٣٨٧.