للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حبيب: بالإعادة في المساجد الثلاثة؛ إذا صلى في غيرها جماعة، وقال أحمد وداوود وأهل الظاهر بالإعادة وكذا قالت الشافعية بندب إعادة من صلى في جماعة في أخرى مع استوائهما، أو زيادة الثانية في الفضل باعتبار الإمام أو الجمع والمكان، وورد في الصحيح: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا (١) وفيه أيضا: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٢))، والمراد بالدرجة والجزء الصلاة، لخبر مسلم: (صلاة مع إمام خير من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده (٣))، ويجمع بين الحديثين بأن الأول محمول على السرية، والثاني على الجهرية، وبأن الأول في حق من صلى في غير المسجد، والثاني في حق من صلى في المسجد؛ وبأن الأول فيمن قربت داره من المسجد، والثاني فيمن بعدت داره عنه، وبأن الأول في حق من أدرك بعض الصلاة مع الإمام، والثاني فيمن أدرك جميعها معه؛ وبأن الأول فيمن لم تكن صلاته كاملة الخشوع والخضوع، والثاني فيمن كانت صلاته كاملتهما؛ وبأن الأول محمول على من صلى مع عدد يسير، والثاني محمول على من صلى مع عدد كثير.

واعلم أن السبع والعشرين زيادة على الصلاة الأصلية، فلكل مصل في جماعة ثمان وعشرون صلاة، واحدة أصلية، والباقي لفضل الجماعة، قال الشيخ زروق: وفي الصحيح: (من صلى العشاء والصبح في جماعة لم يزل في ذمة الله حتى يمسي فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء). وقد ذكرلي بعض العلماء عن بعض السجانين أنه كان يسأل من يساق إليه عن هاتين الصلاتين، فلم يجد أحدا دخل عنده صلاهما تلك الليلة مدة أربعين سنة وقد سألت كثيرا ممن يقع لهم الدواهي، فأجده مفرطا فيهما، وما وجدت أحدا قط ممن أصابته مصيبة كبيرة صلاهما، وما فاتتني منهما ركعة قط إلا رأيت أمرا أخافني في يومي انتهى. وفي الحديث: (الاثنان فما فوقهما جماعة (٤))، قاله الشيخ إبراهيم.


(١) الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، رقم الحديث: ٢٩١. مسلم، في صحيحه، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦٤٩. ولفظهما: بخمسة وعشرين جزءا.
(٢) الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، رقم الحديث: ٢٩٠. البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٤٥.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦٤٩. ولفظه: صلاة مع الإمام أفضل الخ.
(٤) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ٩٧٢.