للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: قال الجزولي: واختلف، هل يعيد مع واحد؟ المشهور لا يعيد ما لم يكن إماما راتبا، فإن كان أعاد معه بلا خلاف. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله ت ضيو مغرب مضاف ومضاف إليه: والأول مفعول قوله: يعيد؛ يعني أن الصلوات الخمس تعاد كلها لفضل الجماعة ما عدا المغرب، فتعاد العشاء قبل الوتر، والصبح والظهر والعصر، وأما المغرب والعشاء بعد الوتر فإنهما لا يعادان لفضل الجماعة، ولهذا قال: كعشاء بعد وتر؛ أي صحيح؛ يعني أن من صلى العشاء مفردا، ومثله من في حكمه ثم أوتر بعد ذلك؛ فإنه لا يعيد العشاء لتحصيل فضل الجماعة، أما المغرب فتمنع إعادتها لذلك. قاله الشيخ عبد الباقي. لأنها وتر صلاة الليل والنهار فيلزم من إعادتها وتران في ليلة، والتنفل بثلاث، وأما العشاء بعد وتر صحيح فتمنع إعادتها أيضا لفضل الجماعة. كما قاله الشيخ عبد الباقي. وأما للترتيب أو لصلاتهما بنجاسة أو انحراف أو تيمم يعيد من صلى به في الوقت، فيعادان، وينبغي ولو جعاعة. قاله الشيخ عبد الباقي. فإن أعادها بعد الوتر، ففي إعادته للوتر قولان، قاله ابن الحاجب، وقال الشيخ محمد بن الحسن: أبو الحسن: قال أبو إسحاق: أجاز إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها، وإمكان أن تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب؛ لأن النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون هي الفريضة؛ لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات. انتهى. وإنما لم تعد العشاء بعد وتر؛ لأنه إن أعاده خالف خبر: (لا وتران في ليلة (١) وإلا خالف خبر: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (٢)). قاله الشبراخيتي.

ومفهوم الظرف أن العشاء قبل الوتر يعاد لفضل الجماعة، وهو كذلك اتفاقا. قاله الشيخ إبراهيم. وما ذكره المصنف في المغرب هو قول مالك: وفي العشاء بعد الوتر هو قول أصحابه، وعلل مالك إعادة المغرب؛ بأنه إذا أعادها كانت شفعا، وعللها محمد بن الحسن، بأن الإعادة نافلة، ولا


(١) أبو داود، كتاب الوتر، رقم الحديث: ١٤٣٩. والترمذي، كتاب الوتر، رقم الحديث: ٤٧٠. والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، رقم الحديث: ١٦٧٩.
(٢) التيسير، ج ٢ ص ٢١٤.