للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن محل هذا في السهو كما هو صريح كلام الأمير. والله سبحانه أعلم. وفي المواق: وأما أفعال الصلاة، فإن فعلها بعد الإمام وأدركه فيها، فهذه سنة الصلاة، وإن دخل في الفعل بعد خروج الإمام عنه فهذا ممنوع. انتهى. وفي الشبراخيتي: ومثل السبق التأخر عنه عمدا في فعل من أفعال الصلاة حتى يفرغ منه، كما ذكره المواق عن الباجي. وظاهره: ولو كان الفعل غير ركن، فمن تأخر في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة إلى أن سلم الإمام حرم عليه ذلك وإن رفع قبل سلام الإمام، لم يحرم عليه ذلك. انتهى. وفي هذا الكلام نظر ظاهر ومخالفة في المعنى لما مر في الزحام. والله سبحانه أعلم. وبما قررت علم أن قوله: لكن سبقه ممنوع استدراك على قوله: "كغيرهما".

وإلا كره؛ أي وإن لم يسبقه في غير الإحرام والسلام، بل ساواه فيه، فإن ذلك مكروه، فالأولى أن يفعل بعده ويدركه فيها. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وهل يتبع المأموم الإمام بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله؟ في ذلك ثلاث روايات: يفصل في الثالثة في غير القيام من اثنتين بإثر شروعه، وفي القيام من اثنتين بإثر تمام فعله باستوائه قائما، ولما كان السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك، فقال: وأمر الرافع بعوده يعني أن المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه، فإنه يؤمر بأن يعود إلى الإمام في ركوعه أو سجوده إن علم إدراكه قبل رفعه؛ يعني أن محل كون المأموم مأمورا بالرجوع إلى إمامه حيث رفع قبله، إنما هو إذا علم أنه يدرك إمامه قبل رفعه، فإن لم يعلم ذلك انتظره، وفي الحديث: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار (١)). قال الدميري في شرح سنن ابن ماجه (٢): قال الشيخ تقي الدين هذا التحويل يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أنه يرجع إلى أمر معنوي على سبيل مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. قال: وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في


(١) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٢٧.
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الإمامة، الحديث: ٩٦١. ولفظه: عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي … الخ.