والثالث هم (١) بالخيار. وأما لو علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الإمام قبل رفعه: ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية: يقطع ويحرم ورآه خفيفا، وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شيء. وقيل: لا يقطع؛ وهو الذي يؤخذ من المدونة. قاله الحطاب. وقوله:"ناسيا"، قد مر أن العامد يقطع؛ لأن الناسي إنما تمادى لقول سعيد بن المسيب، وابن شهاب: إن الإمام يحمل عن المأموم الإحرام، وخلافهما إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام، وأما لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع فلهذا لم يتماد التعمد. قاله الحطاب. وقوله:"وإن لم ينوه ناسيا"، سواء في ذلك الأولى وغيرها فإنه يتمادى ويعيد بعد قضاء ما فاته، وحيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا؟ قولان حكاهما في المقدمات. وخصهما بما إذا ذكر بعد ركعة، قال: وإن ذكر قبل ركعة قطع، وذكر أن الفذ في ذلك كالمأموم. قاله الحطاب.
وفي تكبير السجود تردد؛ يعني أن المأموم إذا كبر للسجود ناسيا للإحرام فإنه اختلف فيه، هل يتمادى أو يقطع؟ فابن رشد وابن يونس واللخمي نقلوا عن ابن المواز أنه: إذا كبر للسجود ناسيا للإحرام يتمادى، وظاهر نقل سند عن المذهب: أنه يقطع متى ما ذكر. قاله الشيخ بناني. قال: وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بالتردد، فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، وعلى التمادي فابن رشد وابن يونس نقلا عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية، وإن تذكر قبله قطع، واللخمي نقل عن قول ابن المواز: أنه يتمادى مطلقا كما في الركوع. انتهى. وأما إن كبر لسجود، ونوى به العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما فإنه يجزئ على المعتمد، وقيل: لا، ولا يتوهم في هذه أنه يعتد بركعة السجود؛ أعني الركعة التي كبر فيها لسجود، ونوى به العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما. وسكت المصنف عن حكم تبيره لرفع من ركوع أو سجود؛ فظاهر المدونة لغو الأول فيقطع ولا يتمادى. وأما الثاني، ففي اللخمي: التكبير في الرفع من