فيه فقط، وفيما إذا انقطعت إقامة الخمس فيه، ثم إن الذي يظهر أن الراجح المشهور القول بعدم اشتراط إقامة الخمس. قاله الشيخ إبراهيم. وتقدم أن ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن تعطله إن كان لعذر مغتفر: وقال الشيخ محمد بن الحسن: إنما أشار بالتردد في الفرع الأخير لما ذكر عن ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه، ونزل ذلك منزلة التصريح بعدم الاشتراط؛ إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه. انتهى. وقوله: تردد مبتدأ، وخبره المجرور بفي وما عطف عليه؛ أي في كل من الفروع الثلاثة تردد. وقد مر أن الراجح عدم الاشتراط في كل منها.
وصحت برحبته؛ يعني أن الجمعة تصح في رحبة المسجد؛ أي للمقتدي، وأما الإمام فلا تصح له ولا لهم إن صلى برحبة المسجد. كما للشيخ إبراهيم. وفي كون الرحبة صحن المسجد، أو حريم بابه، أو ما زيد في خارج محيطه لتوسعته. ابن راشد: وهو عندي أنسب؛ لأن صحنه منه، أقوال. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: والصحيح أنها؛ يعني الرحبة ما زيد في خارج محيطه لتوسعته، وصحن المسجد ليس من رحابه على المذهب. انتهى.
وطرق متصلة به؛ يعني أن صلاة الجمعة تصح للمقتدي بالطرق المتصلة بالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة، ولو كان بها أرواث دواب وأبوالها. قاله مالك. وقيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة، قال: ولو صلى وعينها قائمة لأعاد إذا وجد من فضل ثوبه ما يبسط، وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وأما الإمام إذا صلى بالطرق المتصلة بالمسجد؛ فإنها لا تصح له ولا لهم. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: متصلة به"، معنى الاتصال أن لا يحول بينها وبين أرض المسجد غيره. قاله الشيخ إبراهيم إن ضاق؛ يعني أن محل صحة صلاة الجمعة للمقتدي بالرحبة والطرق المتصلة بالمسجد إنما هو إذا ضاق المسجد، اتصلت الصفوف، أم لا.
أو اتصلت الصفوف؛ يعني أنه لابد في صحة الجمعة للمقتدي بالرحبة أو الطرق المتصلة بالمسجد من أحد أمرين، ضيق المسجد -كما مر- أو اتصال الصفوف. وقد مر أن معنى الاتصال أن لا يحول بين الصفوف وبين أرض المسجد غير المسجد، فإذا اتصلت الصفوف صحت، ضاق المسجد أم لا، كما أنها تصح بهما إذا ضاق المسجد اتصلت الصفوف أم لا.