وبما قررت علم أن قوله:"لا عرس"، على حذف مضاف؛ أي ابتناء عرس، ويقال: العرس بالكسر للرجل أيضا، ويقال للبوة الأسد. والعرس بالضم: طعام الوليمة، وبضم الراء وسكونها: الابتناء، فإن قرئ المصنف بالضم فليس على حذف مضاف، والعروس نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما. يقال: رجل عروس ورجال عرس، وامرأة عروس ونساء عرائس.
أو عمى؛ يعني أن العمى ليس بعذر يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، وهذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع، أو عنده من يقوده إليه، وأما إذا لم يجد قائدا -والحال أنه لا يهتدي للجامع- فإنه يباح له التخلف. وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأله أن يرخص له في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (١)). انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقال الخرشي: ولو وجد الأعمى قائدا بأجرة، وجبت عليه حيث كانت الأجرة أجرة المثل، وإلا فلا. انتهى.
وشهود عيد؛ يعني أن من شهد صلاة العيد يوم جمعة لا تنوبه صلاته للعيد عن حضور الجمعة ولا الجماعة، فلا يباح ترك الجمعة أو الظهر لأجل شهود العيد. وإن أذن الإمام؛ يعني أن شهود صلاة العيد إذا كان يوم جمعة، فإنه لا يبيح التخلف عن صلاة الجمعة، سواء أذن الإمام في التخلف أم لا، خلافا لابن وهب والأخوين مطرف وابن الماجشون.
والحاصل أنه إن لم يأذن الإمام في التخلف، فلابد حضور الجمعة، خلافا لعطاء، وإن أذن في التخلف فكذلك، خلافا لعطاء وابن وهب والأخوين، وعبارة الشيخ الأمير: لا عرس أو عمى يهتدي معه وإن بأجرة مثل، ولا يبيح تركهما حضورُ صلاة عيد، فلا تنوب عنهما وإن أذن الإمام. انتهى.