الشيخ عبد الباقي. وفي الشبراخيتي: والقياس أنه يسأل عن (١) المأمومين، فيشيرون له، فإن فهم فلا إشكال، وإلا بنى على أنها الأولى احتياطا. انتهى.
وإن فاتت قضى الأولى بست؛ يعني أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام إلا أنه أدرك دون ركعة، يكبر تكبيرة الإحرام، ويتبعه فيما يفعل، فإذا سلم الإمام قام لقضاء صلاته، ويكبر للركعة الأولى ست تكبيرات، وهل بغير القيام؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا، هل يقوم بتكبير كما يفعل كل من أدرك دون ركعة؟ وعليه فيكون تكبيره بعد سلام الإمام وقبل القراءة سبعا؛ وهو فهم ابن رشد، وابن راشد، وسند، أو لا يكبر؟ بل يقوم من غير تكبير، وعليه فيأتي بست تكبيرات فقط، ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه، فلا يعيدها؛ وهو فهم عبد الحق في ذلك، تأويلان، وقد علمت صاحب كل تأويل، وسكت المصنف عن عدد تكبيره في قضاء الثانية، وهو خمس غير القيام لوضوحه، والفرق على أنه لا يكبر للقيام هنا، مع أن من أدرك دون ركعة من الصلاة مع الإمام يقوم بتكبير، أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام ذلك، فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير، وكلام المصنف يقتضي أنه يكبر للقيام قطعا. والخلاف في كونها من الست أو زائدة عليها وليس كذلك، بل التكبيرات ست، واختلف، هل يزيد عليها سابعة؛ لأن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير، أو لا يزيد عليها للقيام سابعة؟ بل يقتصر على التكبيرات الست، ولا يكبر للقيام؛ لأن التكبير الحاصل بعد قيامه يقوم مقام تكبيرة القيام، فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير. والله سبحانه أعلم. وقوله:"وإن فاتت قضى الأولى بست" الخ، خلافا لابن وهب، قال: لا يدخل من فاتته الثانية. قاله الأمير، وعليه فإن دخل قطع كما في الخرشي.
ولما فرغ من كيفية صلاة العيدين، شرع في مندوباتها، فقال: وندب إحياء ليلته؛ يعني أنه يستحب إحياء ليلة العيد فطرا أو أضحى بكل ما هو خير، ففي نقل الحطاب: استحب إحياء ليلتي العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات. انتهى. وقوله:"وندب إحياء ليلته"،