للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ساجدا، ثم يرفع من السجود، ويستوي قائما فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يرفع ويستوي قائما ولا يطيل القيام بل يأتي به على ما عهد في غيرهامن عدم الإطالة، ويهوي ساجدا، ثم يرفع ويستوي جالسا ولا يطيل الجلوس كما تقدم في الأولى، ويهوي ساجدا، ثم يرفع بأن يستوي جالسا، ويتشهد، ويسلم. وغير ذلك من أمرها كغيرها من الصلوات، وذلك كالتكبير والتسميع وهيئة الجلوس وغير ذلك.

الشبراخيتي: وهذه الزيادة سنة مؤكدة؛ لأن سندا نص على أنه إذا ترك القيام أو الركوع الزائد سهوا سجد قبل السلام، وأما القيام والركوع الأصلي فهو فرض فلا ينجبر بالسجود. انتهى. ونحوه للخرشي.

إلا أنه زاد: والمذهب أن الزائد القيام الأول من الركعة الأولى والثانية، والركوع الأول من الركعة الأولى والثانية، فإن قيل: كيف يكون القيام الأول سنة والثاني واجب؟ مع أنهم اتفقوا على وجوب الفاتحة في الأول من الركعتين، واختلفوا في تكريرها في الثاني، فالجواب: أنه لا يلزم من وجوب القيام وجوب القراءة. انتهى.

وقال الشيخ الأمير: وحاصل ما أفاده شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني؛ لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود، والأول في أثناء القراءة؛ وهي ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني والأول سنة، مع القول بأن الفاتحة واجبة في القيام الأول والثاني على المشهور، وقيل: سنة في الثاني، وقيل: لا تكرر، مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها. انتهى.

وركعتان ركعتان لخسوف قمر؛ يعني أن صلاة خسوف القمر سنة، هذا قول الجلاب واللخمي، وشهره ابن عطاء الله، وإنما قال: "وركعتان ركعتان"، مكررا؛ لأنه لو اقتصر على لفظ واحد من ذلك لأوهم أنها ركعتان فقط، وليس كذلك، فذكر أنها تصلى كذلك وتكرر ركعتين ركعتين حتى ينجلي، ففيه حذف حرف عطف؛ أي وركعتان وركعتان، وهكذا. وحذف عاطف ومعطوف وهو حتى ينجلي، وظاهره أن السنة لا تحصل بصلاة ركعتين فقط، لكن في شرح الأجهوري أن النقل