للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم ثابت في البخاري (١) قال ابن حجر: وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة، فقيل: في ربيع الأول، وقيل: في رمضان، وقيل: في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في العاشر من الشهر، وقيل: في رابعه، وقيل: في رابع عشرة، قال: وفيه رد على أهل الهيئة. ونقل الإمام الرافعي أن الشمس كسفت يوم موت الحسين رضي الله عنه، وكان يوم عاشوراء قاله الشيخ بناني. ثم عيد؛ يعني أن صلاة العيد تقدم على صلاة الاستسقاء.

وأخر الاستسقاء ليوم آخر؛ يعني أنه يستحب تأخير الاستسقاء عن العيد إلى يوم آخر؛ أي إذا صلوا صلاة العيد، يندب لهم أن يؤخروا صلاة الاستسقاء عن ذلك اليوم الذي صليت فيه العيد، فيصلونها في يوم آخر بعده، وهذا إن لم يضطر له بسببه الآتي، ما لا فعل مع العيد قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: فإن احتاجوا جدا؛ أي احتياجا شديدا صلوا الاستسقاء، وقال: وأما إذا اجتمع الكسوف والاستسقاء فيفعلان معا، ويؤخر الاستسقاء ما لم تشتد الحاجة، وإلا قدم. انتهى. وقوله: "وأخر الاستسقاء" الخ، إنما أخر ليوم آخر؛ لأن العيد يوم زينة وتجمل، والاستسقاء على الضد منه. قاله الشيخ إبراهيم.

ولما ذكر المؤلف الاستسقاء في الفصل السابق، ناسب أن يعقد له فصلا يذكر فيه حكم صلاته، وسببها، وما يتعلق بذلك، فلهذا قال: فصل ذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء، وسببها.


(١) البخاري، كتاب الكسوف، رقم الحديث: ١٠٦٠.