للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقصود الاستسقاء: الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله، والإكثار من فعل الخير، ولذا استحب فيه العتق، والصدقة، والصوم، والتذلل، والخشوع، والدعاء فكان التقرب بالنفل أليق به. قاله الشيخ إبراهيم، وغيره. وقال الإمام الحطاب: من فاتته صلاة الاستسقاء. قال مالك: إن شاء صلاها، وإن شاء ترك. انتهى. والله أعلم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عن سند: إن من فاتته الصلاة وأدرك الخطبة فليجلس لها، ولا يصلي لفوات سنة الاستسقاء التي اجتمع الناس لها، وإذا فرغوا إن شاء صلى، وإن شاء ترك. انتهى.

واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج؛ يعني أن اللخمي اختار من عند نفسه أن غير المحتاج لكونه في خصب وسعة يندب له أن يقيم صلاة الاستسقاء لمن هو محتاج، ولو بعد مكانه عنه أقامها معه، أم لا. وقاله الشافعي. لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولخبر: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل (١)(ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة (٢)). قال: وفيه نظر؛ يعني أن الإمام المازري قدح في كلام شيخه وخالة اللخمي من إقامة غير المحتاج للمحتاج، فقال: فيه نظر؛ أي بحث، وتأمل لإشكاله لعدم فعل السلف الصلاة في ذلك، فلا تجوز أو تكره، ويقع الدعاء له وينطبق على ما مر مما استدل به اللخمي. المازري: وأما دعاؤهم لهم فمندوب.

واعلم أن كلام المؤلف في إقامة غير المحتاج للمحتاج حيث لم يأت محل المحتاج، فإن أتى محله بنية الإقامة فهوم أهل محله، وإلا فهو كمن لم يأت محل المحتاج. انتهى. قاله الشيخ الخرشي، وغيره.

ولما فرغ من الكلام على الصلاة المطلوبة عينا فرضا أو نفلا، شرع في الكلام على ما يطلب كفاية، وهو ما يحتاج إليه الموتي من غسل وغيره، ولم يرتبها، بل بدأ بحكم غسله، والصلاة عليه، ودفنه، وكفنه، فقال:


(١) مسلم، كتاب السلام، رقم الحديث: ٢١٩٩.
(٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحديث: ٢٧٣٣. ولفظه: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة.