للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوضوح. وقوله: في حواصل طير خضر، سيأتي الكلام عليه في آخر الفصل عند قوله: "ولا يغسل شهيد معترك" الخ.

الثامن: ذكر الغزالي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن: يعني العالم: أن الملكين بعد سؤالهما له يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة، ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه؛ ثم يفرشان له من حريرها، ويدخل عليه من نسيمها وروحها وريحانها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسه ويحدثه، ويملأ قبره نورا، ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة، فليس شيء أحب إليه من قيامها. قوله: في وجوب غسل الميت؛ يعني به أن الشيوخ اختلفوا في حكم تغسيل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة، وليس بشهيد، ووجد جله، فمنهم من ذهب إلى وجوبه وجوب كفاية؛ وهو قول عبد الوهاب، وابن محرز، وابن عبد البر؛ وشهره ابن راشد، وابن فرحون، وقوله: "الميت"، قال الأمير: كلا أو بعضا، كما إذا سقطت عليه صخرة لم يمكن إزالتها عنه، وظهر قدمه، فيغسل، ويلف، ويصلى عليه، ويوارى عملا بحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم (١))، كذا يظهر ولا ينافي، "ولا دون الجل" لانعدام باقيه، ولا يخرج على ما سبق في الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جدا لوجود البدل هناك، أعني التيمم. انتهى.

بمطهر بكسر الهاء مشددة، متعلق بغسل. قاله الخرشي؛ يعني أن تغسيل الميت إنما يكون بماء مطهر؛ أي مطلق، وقد مر تعريفه، وهذا هو المشهور بناء على أن غسل الميت تعبد، ومقابل المشهور هو لابن شعبان، فإنه اختار غسله بماء الورد والقرنفل بناء على أن الغسل للنظافة.

ولو بزمزم؛ يعني أن ماء زمزم يغسل به الميت فهو كغيره من المياه في ذلك، خلافا لقول ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة، وعليه رد المصنف "بلو"، وقوله: "ولو بزمزم"، هذا إن لم يوجد غيره، وكذا إن وجد على القول بطهارة الميت، وكذا على الآخر، لكن مع


(١) أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبكلم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه. مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث: ١٣٣٧. دار إحياء التراث العربى، بيروت.