للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز أن يغسله، وسيقول المصنف: "ولا يترك مسلم لوليه الكافر" الخ، فإن لم يوجد إلا النساء، فقال مالك: تعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة، وكذلك الكافرة في المسلمة، ثم يحتاطون بالتيمم، وهذا التقرير للبناني، وهو الظاهر وإن ناقشه الرهوني. قوله: "ثم أقرب أوليائه"، نظم الشيخ علي الأجهوري ذلك، فقال:

بغسل وإيصاء ولاء جنازة … نكاح أخا وابنا على الجد قدم

وعقل ووسطه بباب حضانة .... وسوه مع الآباء في الإرث والدم

قوله: بغسل؛ أي في تغسيل الميت يقدم الأخ وابنه على الجد، وكذا في الوصية للأقارب، فيقدم الأخ وابنه على الجد، وكذا يقدم الأخ وابنه على الجد أيضا في الولاء، فإذا مات شخص وله معتق بالفتح، ثم مات المعتق بالفتح ولم يكن له وارث نسب، فيقدم في إرثه أخو المعتق بالكسر وابنه؛ أي أخي المعتق بالكسر على جد المعتق بالكسر. وقوله: جنازة؛ يعني به أن أخا الميت وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من الجد عند اجتماعه مع واحد منهما، وقوله: نكاح، يشير به إلى قول المصنف: فأخ فابنه فجد، وقوله: وعقل؛ أي إذا تمت العاقلة بالأخ للميت وابنه في حمل دية الخطإ، فإن الجد لا شيء عليه، ويتوسط الجد للمحضون بين أخي المحضون وابن أخيه، فيقدم الأخ على الجد، ويقدم الجد على ابن الأخ، كما قال. ووسطه بباب حضانة. وقوله: وسوه مع الآباء في الإرث والدم؛ أي آباء أبناء الإخوة، وحينئذ فالمراد بالآباء الإخوة بأنفسهم، فإذا مات شخص وله مال، وله أخ وجد، اقتسما ماله، وكل واحد منهما يحجب ابن أخي الميت، وإن قتل شخص عمدا فالاستيفاء لأخيه وجده، وهما في رتبة واحدة، ولا كلام لابن أخي الميت مع وجودهما أو وجود أحدهما. والله تعالى أعلم.

ثم أجنبي؛ يعني أنه إذا لم يوجد أحد من أولياء الميت الذكر كما لو لم يكن أو غاب، فإنه يقدم في تغسيله بالقضاء على محارمه الإناث رجل أجنبي، وليس المراد ما يقتضية المصنف من أنه إذا لم يكن أقرب أوليائه يقدم الأجنبي على أوليائه غير الأقارب، بل المراد لم يكن أحد من الأولياء لا قريب ولا بعيد -كما قررت- والله سبحانه أعلم.