للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد مر أن عورته معها كرجل مع مثله؛ أي ما بين السرة والركبة، وهو فهم التونسي. عياض: وهو أصح في المعنى؛ لأن النظر في جسده غير ممنوع عليهن، ولهن أن يرين منه ما يراه سائر الرجال. انتهى. وفي الشبراخيتي: ويعضده؛ يعني هذا الأخير جواز رؤيتها لما عداها أي العورة في الحياة، وعلى هذا التأويل الثاني اقتصر صاحب الرسالة ومن وافقه، وقوله: تأويلان: مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان، وهما في قول المدونة السابق: وتستره، فإن لم يوجد ساتر غسلته مع غض البصر، ولا يترك الغسل كذا ينبغي. قاله الشيخ أحمد، نقله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: إنها لا تباشر إلا بخرقة، وقوله: "تم امرأة محرم"؛ هو المعتمد.

قال جامعه عفا الله عنه: والذي يظهر أن التأويل الأول أقوى من الثاني، والله سبحانه أعلم.

ثم يمم لمرفقيه؛ يعني أنه إذا لم يكن مع الميت الذكر رجل ولا امرأة محرم، بل أجنبية؛ فإن المرأة الأجنبية تيممه لمرفقيه، وهذا هو المشهور، وهو ورهب المدونة، وقيل: ييمم إلى الكوعين" ولا يفتقر هذا التيمم لنية كذا ينبغي. قاله غير واحد. والواجب من هذا التيمم ينتهي للكوعين، ومنهما للمرفقين سنة كالتيمم للحدث. الشبراخيتي: هذا على القول بالوجوب في الغسل، وأما على القول بسنية الغسل فإنما تيممه لكوعيه، وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر إطلاقهم هنا وجوب التيمم إلى المرفقين. انتهى. وقال حكم التيمم حكم الغسل، لكونه بدله. انتهى. وإذا يمم لمرفقيه ثم وجد رجل يغسله؛ فإن كان قبل الصلاة عليه غسله، وإن كان بعدها لم يغسل؛ لأن الصلاة لا تكرر، وينبغي عدم الإعادة إن جاء رجل حال الصلاة عليه، ويناسبه قوله في التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. كعدم الماء؛ يعني أن الميت إذا لم يوجد من الماء ما يغسل به، فإنه ييمم للمرفقين؛ فإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لم يغسل، وكذا إن وجد فيها فيما يظهر، وإن وجد قبلها غسل قولا واحدا، وهذا مما يؤيد القول بأن غسله تعبد لا للنظافة، كما يقول ابن شعبان، وعلى ما لابن شعبان: لا ييمم، قاله الخرشي. وتقطيع الجسد؛ يعني أن الميت إذا خيف عليه أن يتقطع جسده من صب الماء عليه تقطعا فاحشا كما قاله الشيخ إبراهيم -فإنه ييمم لمرفقيه، وأما إذا خيف عليه ذلك من الدلك فإنه يترك الدلك ويصب عليه الماء، قال الشيخ عبد الباقي