للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما هو حيث لم يخف تزلعه، وأما إن خيف عليه التزلع من صب الماء عليه فإنه ييمم. قال الشيخ الخرشي والشيخ إبراهيم إن قوله: "إن لم يخف تزلعه"، راجع للمجدور وللمجروح، والخوف هنا. كما مر. الخرشي: لو قال: وصب على مجروح ومجدور ماء إن لم يخف تزلع كل، لكان أخصر وأحسن؛ لأن المراد بقوله: "أمكن"، أن لا يخاف تزلعه. انتهى. قال مؤلفه رحمه اللّد: والذي يظهر أن قوله: "إن لم يخف تزلعه"، راجع لمدخول الكاف، فقط. كما هو الأغلب في قاعدته من رجوع القيد لما بعد الكاف، وأما المجروح فلا يرجع له للاستغناء عنه، بقوله: "أمكن"، والله سبحانه أعلم.

وأعلم أن هذا الحكم لا يختص بالمجروح ولا بالمجدور، بل كل من يخشى عليه من ذلك مثله، وحاصل ما أشار إليه المصنف من قوله: "وتقطيع الجسد"، إلى قوله: "إن لم يخف تزلعه"، أن الميت لابد من تغسيله ودلكه إن أمكن، وإلا صب عليه الماء من غير دلك إن أمكن، وإلا يمم وذلك كالمجدور، والمجروح، وذي القروح، ومن تهشم تحت الهدم، والمسموم، والمحروق ونحوهم. وقال الأمير: ولم يذكروا هنا مسحا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن، وليس من عمل الناس. انتهى. والله تعالى أعلم.

والمرأة أقرب امرأة؛ يعني أن المرأة فيما تقدم كالرجل، فإذا امتنع زوجها أو سيدها من غسلها، أو لم يكن أو غاب، فإنها يغسلها الأقرب إليها من أهلها النساء على ترتيب العصبة، فتقدم البنت، ثم بنت الابن، ثم الأم، ثم الأخت، ثم بنت الأخ، ثم الجدة، ثم العمة، ثم بنت العم، وتقدم الشقيقة على غيرها. ثم إن لم يوجد من أقاربها النساء أحد، فإنها تغسلها أجنبية مسلمة، وكذا تغسلها كافرة بحضرة مسلم أجنبي، ومعناه أنه يعلمها، لا أنه يحضر الغسل. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وأما لو حضر مسلم محرم فلا تغسلها الكافرة، بل يغسلها هو -كما مر- فالرجل المحرم يقدم في غسل محرمه المسلمة على الكافرة، وتقدم عليه المسلمة الأجنبية. والله تعالى أعلم. قوله: "ثم أجنبية"، قال الشيخ عبد الباقي: وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها -كما هو ظاهر كلامهم- ولعل الفرق بين تغسيلها وتغسيل المحرم محرمه -وأحدهما ذكر والآخر أنثى- أن مس الذكر عورة الأنثى وعكسه أشد حرمة من مس عورة الأنثى للأنثى، وكذا