حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث" انتهى، والثاني هو الحقيقة ونظر الحطاب في كون الأول مجازا وقال الظاهر أن الأول حقيقة أيضا، وقول ابن عرفة صفة جنس يتناول جميع الصفات، وقوله: "حكمية" معناه أنه يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها قيام الأوصاف الحسية وليست معنى وجوديا قائما بمحله ولا معنوية، وقوله: "لموصوفها" يتناول الثوب والمكان والشخص، ومعنى توجب تثبت وتصحح وقوله: "جواز" معناه إباحة، ومعنى قوله: "استباحة" فعل الصلاة والإقدام عليها كما يقال فلان يستبيح الدماء كما أشار له الأمير فظهر بذلك تغاير المضاف والمضاف إليه ويكون للجمع بينهما فائدة خلاف ما للشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "به" أي بملابسته فيشمل الثوب والماء وكل ما يجوز للمصلي ملابسته فاندفع أنه لا يتناول الماء المضاف، وليست الباء للسببية حتى يقتضي ذلك، وقوله: "فيه" يريد به المكان، وقوله: "له" شامل لطهارة المصلي من الحدث والخبث إلا أن قوله: "والأخيرة من حدث" يخصه به، وأورد على حد ابن عرفة أنه لا يشمل طهارة غسل الميت فإنها تبيح الصلاة عليه، والذمية من الحيض ليطأها زوجها وأجيب بأنها تبيح الصلاة له لولا المانع من الموت والكفر، وبمثل هذا أيضا يجاب عما يقال من عدم شموله للطهارة المستحبة فيقال: "تبيح لولا المانع". وعرف ابن عرفة النجاسة بقوله: "صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه" واعترض بأنه غير مانع لشموله للمكان والثوب المغصوبين، وأجيب بحمل المنع على عدم الصحة فيندفع الاعتراض، وقد علم معنى حكمية مما تقدم وكذا قوله: "توجب"، وكذا قوله: "لموصوفها" وباقي التعريف ظاهر وبالله تعالى التوفيق، وإدخال البدن في قوله به في الحدين بعيد. والطهورية بفتح الطاء صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا، وأما الطُّهورية بالضم فهي فضلة ما يتطهر به فتلك أربعة: الطهارة، والطَّهورية بالفتح فيهما والطُّهورية بضم الطاء والنجاسة وقد عرفت حقائقها، ويقال أيضا الطهارة بضم الطاء بمعنى الطهورية بضمها. وقدم المص كغيره ربع العبادات لعموم الحاجة إليها وبدأ بالصلاة لأنها