للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أفواهها ذلك عند شربها وإنما لم يكن به بأس لأن أكثر الدواب تفعل ذلك، وأما الجلالة فيكره التطهير بسؤرها أو حائض وجنب يعني أن الماء المطلق يرفع به الحدث وحكم الخبث وإن كان بقية شرب الحائض والجنب أي شربا منه معا وأحرى سؤر أحدهما فنص على الصورة المتوهمة وهي سؤرهما معا والمنفرد أولى بالحكم قاله الشبراخيتي، ولا خلاف في طهارة سؤر الحائض والجنب إذا لم يكن في أفواههما نجاسة وإنما نبه عليه ليلا يتوهم عدم طهارته قاله الحطاب. قوله أو حائض أو جنب مسلمين أو كافرين شاربي خمر أم لا وسيأتي: "وسؤر شارب خمر".

أو فضلة طهارتهما يعني أن الماء الذى يفضل من طهارة الحائض والجنب طاهر مطهر قاله في الأم وصرح به غير واحد من أهل المذهب، وذكر الش قولا بأنه لا يتطهر بفضل طهور الحائض قال ولا يبعد جريه في طهارة الجنب. وحصل ابن رشد في وضوء الرجل بفضل المرأة وعكسه خمسة أقوال أحدها قول مالك وجميع أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضلة وضوء المرأة وعكسه لا خلاف بينهم في ذلك، والثاني لا يتوضأ أحدهما بفضلة صاحبه مطلقا. والثالث تتوضأ المرأة بفضلة الرجل لا العكس، والرابع يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعا، والخامس يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا انتهى. وفي المدونة لا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا، قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما تطاير من جسده وما تطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يكن تطاير نجاسة انتهى. فقد خالط الماء المستعمل في الحدث إناء المغتسل واغتفره ضرورة والله سبحانه أعلم. ابن ناجي قال بعض شيوخنا يحمل قولها عندي بأن المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل بعيد انتهى. وعادته إذا قال بعض شيوخنا أنه يشير به إلى ابن عرفة قاله الحطاب وقال لم أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الفصل وفي فرائض الوضوء عن ابن رشد نحو ما ذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه انتهى. ومن توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء من البلاط فإن كانت النجاسة رطبة غسل ما تطاير عليه منها إلا أن يتوالى البلل حتى يغلب على الظن أنها