إشارة له حيث قال المغير بمخالطة الأدهان غير طهور فقوله بمخالطة يفيد أن تغيره بملاصقه فقط لا يضر كالمصنف انتهى. قلت هذا لا يعارض ما لابن عرفة عن ظاهر الروايات الخ، ولا ما نقله عن الشيخ القابسي ما استقي بدلو دهن بزيت؛ أي أو غيره مما غير أحد أوصاف الماء غير طهور غير أنه يشكل على ابن عرفة ومن وافقه ما ذكره سند كما في الحطاب من أنه إذا تغير ريح أعلى الماء من قَطِرَانِ رسب بأسفله لا يضر حتى تتحقق ممازجته للماء بتغير لونه أو طعمه إلا أن يكون ابن عرفة لا يوافق سندا على ذلك كما هو ظاهره قاله الأجهوري انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما نقله ابن عرفة عن الشيخ القابسي أجاب عنه الحطاب بأنه لا دليل لابن عرفة فيه لما ذكره صاحب الجمع من أن مسألة الدلو كل جزء من أجزاء الماء فيها مازجه جزء من أجزائه ينشغ من قعر الدلو وأجنابه بخلاف الدهن الواقع في الماء فإنه يطفو على وجهه ويبقى ما تحته سالما انتهى. وقوله ينشغ هو بالنون والشين والغين المعجمتين أي يرتفع انتهى. قوله:"وإن بدهن لاصق" هذا إذا تغير ريح الماء فقط فلو تغير لونه أو طعمه بملاصقة دهن فإنه يضر حتى على ما مشى عليه المصنف، ويحمل حين تغير أحدهما على أنه مازج قاله الشيخ عبد الباقي وإذا بنينا على ما مشى عليه المصنف في الدهن الملاصق فلا يستعمل الماء حتى يلفظ الدهن من على وجه الماء وهذا في الكثير، وأما القليل كنقطة في آنية الوضوء فالظاهر أنه لا يحتاج إلى لفظه وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون أوانيهم في الأكل والشرب والوضوء أو برائحة قطران وعاء مسافر عطف على قوله بدهن فهو من التغير بالمجاورة يعني؛ أن الماء إذا جعل في وعاء المسافر وتغير ريحه فقط برائحة قطران ألقي جرمه في ذلك الوعاء فإن ذلك الماء طهور وأما لو تغير لونه أو طعمه فيضر ويكون غير طهور، وهذا التفصيل ما لم يكن القطران دباغا فإن كان دباغا لم يضر تغير أحد أوصافه أو الجميع إلا إذا كان بينا، وقيل يضر مطلقا وقيل لا يضر مطلقا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قول المصنف:"ويضر بين التغير". قوله:"وعاء مسافر" لا مفهوم للمسافر عن غيره فكذلك الحضري والبادي، وإذا شك في كون القطران دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري فيه نحو ما تقدم في قوله:"أو شك في مغيره هل يضر" قال الحطاب بعد جلب نقول: والحاصل مما تقدم أن تغير ريح الماء فقط من القطران من باب