للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منع فريضة عجز المسلمون عن أخذها منه وجب جِهادُه، وهو يؤذن بقتال من منع زكاة الفطر كما مر. والله سبحانه أعلم. وقد مر الجزم بإعطاء المرأة زكاة الفطر لزوجها الفقير، ومر الخلاف في دفعها زكاة المال له بين المنع والكراهة، والفرق بينهما، قلة النفع بزكاة الفطر بالنسبة لزكاة المال انظر حسن نتائج الفكر. وفيه عند قوله: "وإنما تدفع لحر مسلم" غير هاشمي فقير الزكاة على المشهور، فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه لعامه. وقال اللخمي: لا تدفع له، ويؤيده خبر: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم (١) وروي: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وروي: أغنوهم في هذا اليوم، وتدفع للمسكين بالأولى، فإن لم يوجدا ببلدها نقِلَت لأقرب بلد فيها هما أو أحدهما بأجرة من غيرها لا منها، ليلا ينقص الصاع، هذا إن أخرجها المزكي: فإن دفعها للإمام ففي نقلها حين فقدهما بالبلد للأقرب لها بأجرة منها أو من الفيء قولان. انتهى. وقد مر هذا.

وفي الشبراخيتي: وإنما تدفع لحر مسلم فقير؛ أي والمسكين أولى، والمراد فقير الزكاة على المشهور، وعلى ما قاله الجماعة: فتدفع لمالك النصاب؛ لأن فقير الزكاة من عنده بلغة لا تكفيه لعيش عامة وإن ملك نصابا، وقال اللخمي: إنها لا تدفع لمالك النصاب اتفاقا. ذكره الحطاب. لكن في الحاشية: والذي يتحرر من الخلاف أن الفقير هنا هو الفقير في باب زكاة المال، وكلام اللخمي طريقة وظاهر كلام المصنف أنها لا تدفع لغير من ذكر وهو كذلك، فلا تدفع لمن يليها، ولا لمن يحرسها، ولا يعطى منها المجاهد، ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة، ولا للجاسوس، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو به، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق يعتق، ولا لغارم. انتهى.

الرابع: قال الحطاب: الحديث المذكور، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم (٢))؛ يعني المساكين عن طواف هذا اليوم، هكذا رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ، وروي: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وروي: أغنوهم في هذا اليوم. والله أعلم. انتهى.


(١) البيهقي في السنن الكبرى، ج ٤ ص ١٧٥.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ج ٤ ص ١٧٥. ولفظه: أغنوهم عن طواف هذا اليوم.